للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حِينِ العَقْد، وإن كانَتْ لا تَلِيهِ؛ اشْتُرِط ذلك؛ كالانْتِهاء، فلو آجَرَه شهرًا أو سنةً؛ لم يَصِحَّ، نَصَّ عليه (١)؛ لأِنَّه مُطْلَقٌ، فافْتَقَر إلى التَّعْيينِ.

وعنه: يَصِحُّ، اختاره (٢) في «المغْنِي»، ونَصَرَه في «الشَّرح»، وابْتِداؤها مِنْ حِينِ العَقْد؛ لقصة شُعَيبٍ، وكمدَّة التَّسْليمِ.

(وَإِذَا آجَرَهُ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ سَنَةً، اسْتَوْفَى شَهْرًا بِالْعَدَدِ)؛ أي: الأوَّل، نَصَّ عليه في نَذْرٍ وصَومٍ (٣)؛ لأِنَّه تعذَّر اسْتِيفاؤه بالهلال (٤)، فتَمَّمْناهُ بالعَدَدِ، (وَسَائِرَهَا بِالْأَهِلَّةِ)؛ لأِنَّه أمْكَنَ اسْتِيفاؤها بالأَهِلَّة، فَوَجَبَ اعْتِبارُه؛ لأِنَّه الأصْلُ.

(وَعَنْهُ: يَسْتَوْفِي الْجَمِيعَ بِالْعَدَدِ)؛ لأِنَّ الشَّهرَ الأوَّلَ يَنبَغِي (٥) أنْ يُكَمَّلَ من الثَّاني، فيَحصُل ابْتِداءُ الشَّهر الثَّاني في أثنائه، وكذا كلُّ شهرٍ يأتي بَعْدَه.

(وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي كُلِّ مَا تُعْتَبَرُ فِيهِ الْأَشْهُرُ؛ كَعِدَّةِ الْوَفَاةِ، وَشَهْرَيْ صِيَامِ الْكَفَّارَةِ)، نَصَّ عَلَيهِما في نَذْرٍ (٦)؛ لأِنَّه سَاوَى ما تقدَّم مَعْنًى.

قال الشَّيخُ تقِيُّ الدِّينِ: إلى مِثْلِ تِلْكَ السَّاعةِ (٧).


(١) ينظر: الفروع ٧/ ١٥٩.
(٢) في (ح): اختارها.
(٣) ينظر: الروايتين والوجهين ٣/ ٧٣.
(٤) في (ح): بالهلالي.
(٥) في (ق): ينتفي.
(٦) ينظر: الروايتين والوجهين ٣/ ٧٣.
(٧) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٥/ ١٤٤.