للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فلو قال: ازْرَعْ حِنْطَةً، ولا تَزْرَعْ غَيرَها؛ فذَكَرَ القاضِي: بُطْلانَ الشَّرْط؛ لأِنَّ مُقْتَضَى العَقْد اسْتِيفاءُ المنْفَعَة كَيفَ شاء، فلم يَصِحَّ الشَّرْطُ.

وفيه وَجْهٌ: أنَّه لا يجوز له زَرْعُ غَيرِ ما عَيَّنَه، حتَّى لو وَصَفَ الحِنْطةَ بأنَّها سَمْراءُ؛ لم يَجُزْ أنْ يَزْرعَ بَيضاءَ؛ لأِنَّه عيَّنه، فلم يَجُزِ العُدولُ عنه؛ كالدَّراهِم في الثَّمَن.

ورُدَّ: بالفَرْق.

والماء على ربِّ الأرض (١).

(وَلَيْسَ لَهُ زَرْعُ الدُّخْنِ (٢) وَنَحْوِهِ)؛ كَقُطْنٍ؛ لأِنَّه فَوقَه في الضَّرَرِ، فإنْ فَعَلَ؛ لَزِمَه المسمَّى مع تفاوُتِهما في أجْرِ المِثْل، نَصَّ عليه (٣)، وأوْجَبَ أبو بَكْرٍ والمؤلِّفُ أجْرَ المِثْل خاصَّةً.

ومِثْلُه: لو سَلَكَ طَرِيقًا أشَقَّ، قالَهُ في «الشَّرح» و «الفروع».

(وَلَا يَمْلِكُ الْغَرْسَ، وَلَا الْبِنَاءَ)؛ لِمَا ذَكَرْنا.

(وَإِنِ اكْتَرَاهَا لِأًحَدِهِمَا؛ لَمْ يَمْلِكِ الآْخَرَ)؛ لأِنَّ ضَرَرَ كلِّ واحِدٍ يُخالِفُ ضَرَرَ الآخَرِ؛ لأِنَّ الغَرْسَ يَضُرُّ بباطِنِ الأرض، والبِناءَ يَضُرُّ بظاهِرِها.

(وَإِنِ اكْتَرَاهَا لِلْغَرْسِ؛ مَلَكَ الزَّرْعَ)؛ لأِنَّ ضَرَرَه أقلُّ من ضَرَر الغَرْس، وهو من جِنْسِه؛ لأِنَّ كُلًّا منهما يَضُرُّ بباطِن الأرض.

وإنِ اكْتَراها للبناء (٤)؛ هل يَمْلِكُ الزَّرْعَ؟ وفيه وَجْهانِ.

تنبيه: إذا اكْتَرى أرْضًا لِيَزْرَعَها أوْ يَغْرِسَها؛ لم يَصِحَّ؛ لِعَدَمِ التَّعْيِينِ، فلو


(١) قوله: (والماء على ربِّ الأرض) كذا في النسخ الخطية، ولم نقف عليها في كتب المذهب في هذا الموطن.
(٢) في (ظ) و (ق): دخن.
(٣) ينظر: مسائل عبد الله ص ٤٠٤.
(٤) في (ح): للنساء.