للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال: لِزَرْعِ ما شاء، أوْ غَرْسِه، أو: وغَرْسِه؛ صَحَّ في الأصحِّ فيهما؛ كزَرْعِ ما شِئْتَ، وتَغْرِس ما شِئْتَ، وإنْ أطلق وتصلح (١) لزَرْعٍ وغَيرِه؛ صَحَّ في الأصحِّ (٢).

وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: إنْ أطْلَقَ، أو قال: انْتَفِعْ بها بما شِئْتَ؛ فله زَرْعٌ، وغَرْسٌ، وبِناءٌ (٣).

(وَإِنِ اكْتَرَى دَابَّةً لِلرُّكُوبِ، أَوِ الْحَمْلِ (٤)؛ لَمْ يَمْلِكِ الآْخَرَ)؛ لاِخْتِلافِ الضَّرَرِ؛ لأِنَّ الرَّاكِبَ يُعِينُ الظهر (٥) بحَرَكته، فلا يَمْلِك الحَمْلَ، والرُّكوبُ أشدُّ على الظَّهْر؛ لأِنَّه يَقْعُدُ في مكانٍ واحدٍ، والمتاعُ يَتَفَرَّقُ على جَنبَيهِ، فلا يَمْلِكُ الرُّكوبَ.

فإذا اكْتَراها لِحَمْلِ دقيقٍ من طاحُونٍ؛ فلم يَجِدْه طُحِنَ؛ وَجَبَتْ أُجْرَتُها.

وإنِ اكْتَراها إلى بلدٍ؛ فله الرُّكوبُ إلى مَقَرِّه. وقيل: بل (٦) إلى أوَّلِ عِمارَتِه.

(وَإِنِ اكْتَرَاهَا لِحَمْلِ الْحَدِيدِ، أَوِ الْقُطْنِ؛ لَمْ يَمْلِكْ حَمْلَ الآْخَرِ) على المعروفِ؛ لأِنَّه إذا اكْتَراها لِحَمْلِ الحَديدِ؛ لم يَحْمِلْ (٧) قُطْنًا؛ لأِنَّه يَتَجَافَى، وتَهُبُّ فيه الرِّيحُ، فيَتْعَبُ الظَّهْرُ، وعَكْسُه؛ لأِنَّ الحديدَ يَجْتَمِعُ في مَوضِعٍ واحِدٍ، فيَثْقُلُ عَلَيهِ.

وقيل: بلى بِوَزْنه، ولا يَضْمَنُ الدَّابَّةَ.


(١) في (ح): ويصلح.
(٢) قوله: (فيهما؛ كزرع ما شئتَ) إلى هنا سقط من (ق).
(٣) ينظر: الفروع ٧/ ١٧٠.
(٤) في (ح): للحمل.
(٥) في (ح): الظهير.
(٦) في (ح): بلى.
(٧) في (ق): لم يملك.