للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَإِنْ فَعَلَ)؛ كان ضامِنًا، (وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ)؛ لأِنَّه عَدَلَ عن المَعْقُودِ عَلَيهِ إلى غَيرِه، أشْبَهَ ما لو اسْتَأْجَرَ أرْضًا؛ فزَرَعَ غَيرَها.

(وَإِنْ اكْتَرَاهَا لِحُمُولَةِ شَيْءٍ فَزَادَ عَلَيْهِ، أَوْ إِلَى مَوْضِعٍ فَجَاوَزَهُ؛ فَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ الْمَذْكُورَةُ)؛ أي: المسمَّاةُ؛ لاِسْتِيفاء المعْقُود عَلَيهِ مُتَمَيِّزًا عن غَيرِه، (وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلزَّائِدِ، ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ)، قال القاضِي: لا يَخْتَلِفُ فيه أصْحابُنا؛ أيْ: في الثَّانية، وحكاه أبو الزِّناد عن الفُقهاء السَّبْعة؛ لأِنَّه مُتَعَدٍّ في ذلك، فهو كغاصِبٍ.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلْجَمِيعِ)؛ لأِنَّه عَدَلَ عن المعْقُود عَلَيهِ إلى غَيرِه، أشْبَهَ ما لو فَعَلَه بغَير إجارةٍ.

ولم يُصرِّحْ به أبو بَكْرٍ فيما إذا اكْتَرَى لِحُمولةِ شَيءٍ فزاد عَلَيهِ، وإنَّما أُخِذَ ذلك من قَولِه: إذا اسْتَأْجَرَ أرْضًا لِزَرْعِ شَعِيرٍ، فَزَرَعَها حنطة (١): أنَّ عَلَيهِ أُجْرةَ المِثْلِ للجميع، فجمع القاضي بين (٢) مسألة الخِرَقِيِّ ومسألةِ أبي بَكْرٍ، فنَقَل (٣) كُلًّا منهما إلى الأخرى؛ لِتَساوِيهِما في أنَّ الزِّيادةَ لا تَتَمَيَّزُ، فيكونُ فِيهِما وَجْهانِ.

وليس كذلك، فإنَّه يُفرَّقُ بَينَهُما، بأنَّ (٤) ما حصل التَّعَدِّي فيه (٥) في الحَمْل مُتَمَيِّزٌ، بخلاف الزَّرع، فإنَّه مُتَعَدٍّ به كُلِّه، أشْبَهَ الغاصِبَ، ولهذا عَلَّلَ أبو بَكْرٍ: بالعُدول عن المعْقُود عليه، فإلحاقها (٦) بما إذا اكْتَرَى إلى مَوضِعٍ فجاوَزَهُ أشدُّ؛ لِشِدَّة شَبَهِها به، وهو الذي قَطَعَ به في «الكافي» و «المحرَّر»، مع أنَّ


(١) قوله: (حنطة) سقط من (ح) و (ظ).
(٢) قوله: (بين) سقط من (ح).
(٣) في (ح) و (ظ): فينقل.
(٤) في (ظ): فإن.
(٥) قوله: (فيه) سقط من (ح).
(٦) في (ق): بإلحاقها.