للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أحمدَ نَصَّ في الزَّرع (١): أنَّه يَنْظُرُ ما يَدْخُل على الأرض من النُّقْصان، فيُعْطاهُ ربُّ الأرض، فيُقالُ: أُجْرةُ مِثْلِها إذا زَرَعَها حِنْطةً مائة، وأجْرةُ مِثْلِها إذا زَرَعَها شَعِيرًا ثمانُونَ؛ فالواجِبُ ما بَينَهما وهو عِشْرونَ.

ونَظِيرُهما: لو اكْتَرَى غُرْفةً لِيَجْعَلَ فيها أقفزة (٢) معلومةً، فزاد عليها، ولو اكْتَراها لِيَجْعَلَ فيها قِنطارَ قُطْنٍ، فجَعَل قِنطارَ حديدٍ؛ ففي الأُولى له المسمَّى وأجرة (٣) الزِّيادة، وفي الثَّانية: يُخرَّجُ فيها الخِلافُ في مسألة الزَّرعِ.

(وَإِنْ تَلِفَتْ؛ ضَمِنَ قِيمَتَهَا)، سَواءٌ تَلِفَتْ في الزِّيادة، أو بَعْدَ ردِّها إلى المسافة؛ لأِنَّه مُتَعَدٍّ، أشْبَهَ الغاصِبَ، (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ فِي يَدِ صَاحِبِهَا) ولا شَيءَ عَلَيها، (فَيَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهَا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)؛ لأِنَّه اجْتَمَع عَلَيهَا يَدانِ؛ يَدُ صاحِبِها ويَدُ المسْتَأْجِر، فالذي يُقابِلُه: النِّصفُ، فيَضْمَنُ، وكما لو زاد سَوْطًا في الحَدِّ.

والثَّاني: تَلزَمُه (٤) القِيمةُ كلُّها حَيثُ لم يَرْضَ مالكُها، وهو المذْهَبُ، ونَصَرَه الأكْثَرُ؛ إناطةً بالتَّعَدِّي، وسكوتُ صاحبها لا يَدُلُّ على الرِّضا، كما لو أبِيعَ ملْكُه وهو ساكِتٌ لم يَمْنَعْه.

وذَكَرَ القاضِي في «الشَّرح الصَّغير»: أنَّه لا ضَمانَ؛ لوجود يَدِ المالِك.

وذَكَرَ في مَوضِعٍ آخَرَ: إنْ تَلِفَتْ وهو (٥) راكِبها، أو له عليها حَمْلٌ؛ ضَمِنَها، وإن كان سلَّمها لمالكها (٦) لِيَسْقِيَها، أو لِيُمْسِكَها؛ فلا ضَمانَ عَلَيهِ.

وَوَافَقَهُ في «المغْنِي» و «الشَّرح» على ذلك، إلاَّ أنَّهما اسْتَثْنَيَا فيما إذا تَلِفَتْ


(١) ينظر: مسائل عبد الله ص ٤٠٤.
(٢) في (ح): قفيزة.
(٣) في (ظ) و (ق): وأجر.
(٤) في (ق): يلزمه.
(٥) قوله: (وهو) في (ظ): في يد.
(٦) في (ح): مالكها.