للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مائة (١)، وفي الشِّتاء يُساوِي خَمْسينَ، وكان قد سَكَنَ الصَّيفَ؛ فعَلَيهِ بقَدْرِ ثُلُثَي المسمَّى.

وقيل: يَلزَمُه بحصَّته من المسمَّى.

(وَمَوْتِ الصَّبِيِّ الْمُرْتَضِعِ)؛ لأِنَّه تَعذَّرَ اسْتِيفاءُ المعْقُود عَلَيهِ لِكَونِ غَيرِه لا يَقومُ مَقامَه؛ لاِخْتِلافِهم في الرَّضاع، وقد يَدُرُّ اللَّبَنُ على وَلَدٍ دُونَ آخَرَ.

فإنْ كان مَوتُه عَقِبَ العَقْد؛ زالَت الإجارةُ مِنْ أصْلِها، ورَجَعَ (٢) المسْتَأْجِرُ بالأجْر كُلِّه، وإن كانَ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ؛ رَجَعَ بحِصَّة ما بَقِيَ.

وكذا تَنْفَسِخُ (٣) بمَوت المرْضِعَة؛ لِفَوات المنْفَعَة بهلاك مَحَلِّها.

وعنه: لا تَنْفَسِخ (٤) بمَوتِها، اختارها (٥) أبو بَكْرٍ، ويَجِبُ (٦) في مالها أجْرُ مَنْ تُرْضِعُه تمامَ الوقْت؛ كالدَّين.

وجوابُه: بأنَّ المعْقُود عَلَيهِ هَلَكَ، أشْبَهَ هَلاكَ البَهيمةِ المسْتَأْجَرَةِ.

(وَمَوْتِ الرَّاكِبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ (٧) مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ)؛ بِأَنْ لم يَكُنْ له وارِثٌ، أوْ كان غائِبًا، كَمَنْ يَمُوتُ بطريقِ مكَّةَ، ويَتْرُكُ جَمَلَه، فظاهِرُ كلامِ أحمدَ (٨): أنَّها تَنفَسِخُ فيما بَقِيَ؛ لأِنَّه قد جاء أمْرٌ غالِبٌ يَمنَعُ المسْتَأْجِرَ مَنْفَعَةَ العَينِ، أشْبَهَ ما لو غُصِبَتْ، ولأِنَّ بقاءَ العَقْد ضَرَرٌ في حقِّهما.

وظاهِرُه: أنَّها لا تَنفَسِخُ إذا كان له مَنْ يَقُومُ مَقامَه؛ لأِنَّ الاِسْتِيفاءَ غَيرُ


(١) زيد في (ح): درهم.
(٢) في (ق): يرجع.
(٣) في (ظ): ينفسخ.
(٤) في (ظ): لا ينفسخ.
(٥) في (ظ) و (ق): اختاره.
(٦) في (ظ): وتجب.
(٧) قوله: (له) سقط من (ظ).
(٨) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٧٨٠، المغني ٥/ ٣٤٧.