للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مُتَعذِّرٍ، وبه يَحصُلُ الجَمْعُ بَينَ هذا وبَينَ قَولِه: (ولا تَنْفَسِخُ بمَوتِ المُكْرِي ولا الْمُكْتَرِي) (١).

(وَانْقِلَاعِ الضِّرْسِ الذِي اكْتُرِيَ لِقَلْعِهِ، أَوْ بُرْئِهِ)؛ لِتَعذُّر اسْتِيفاءِ المعْقُود عليه كالموت، فإنْ لَمْ يَبْرَأْ، وامْتَنَعَ المسْتَأْجِرُ مِنْ قَلْعِه؛ لم يُجْبَرْ، (وَنَحْوِ هَذَا)؛ كاسْتِئْجارِ طَبيبٍ لِيُداوِيَه، فَبَرَأَ.

تنبيهٌ: ظاهِرُه: أنَّ المسْتَأْجِر إذا أتْلَفَ العَينَ؛ فإنَّها يَثْبُتُ فيها ما تقدَّمَ، ويَضْمَنُ ما أتلف (٢)، ومِثْلُه: جَبُّ المرأةِ زَوْجَها؛ فإنَّها تَضْمَنُ، ولها الفَسْخُ.

(وَإِنِ اكْتَرَى دَارًا فَانْهَدَمَتْ، أَوْ أَرْضًا لِلزَّرْعِ فَانْقَطَعَ مَاؤُهَا؛ انْفَسَخَتِ الْإِجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ مِنَ الْمُدَّةِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، هذا مُقْتَضَى كلامِ الخِرَقِيِّ و «الوجيز»، وقَطَعَ به ابنُ أبي مُوسَى وغيرُه، واختاره المؤلِّفُ، وقدَّمه في «الفروع»؛ لأِنَّ المقصودَ بالعَقْد قد فاتَ، أشْبَهَ ما لو تَلِفَ.

وقيل: ويَنفَسِخُ (٣) فِيمَا مَضَى.

(وَفِي الآْخَرِ: يَثْبُتُ لِلْمُسْتَأْجِرِ خِيَارُ الْفَسْخِ)، صحَّحه في «التَّلخيص»، وقاله القاضِي في الدَّار؛ لِإمْكان الاِنْتِفاع بالعَرْصةِ (٤) بنَصْبِ خَيمةٍ، أوْ جَمْعِ حَطَبٍ، ونحوِ ذلك، أشْبَهَ نَقْصَ العَينِ.

أمَّا لو زالت منافِعُها بالكُلِّيَّة، أو الَّذي بَقِيَ فيها لا يُباحُ اسْتِيفاؤه بالعَقْد؛ كدابَّةٍ اسْتَأْجَرها للرُّكوب، فصارت لا تَصلُحُ إلاَّ للحَمْل؛ فإنَّه يَنْفَسِخُ العَقْدُ وجْهًا واحدًا.

وقال القاضِي في الأرض الَّذي انْقَطَعَ ماؤها: لا تَنْفَسِخُ الإجارةُ ويُخَيَّرُ،


(١) ستأتي هذه العبارة في كلام الماتن قريبًا.
(٢) في (ح): ما تلف.
(٣) في (ق): وتنفسخ.
(٤) العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. ينظر: الصحاح ٣/ ١٠٤٤.