للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويستثنى منه: شهيد المعركة والمقتولُ ظُلْمًا، وسيأتي.

(الْخَامِسُ: الْحَيْضُ) بغير خلاف (١)؛ لقوله لفاطمةَ بنتِ أبي حبيش: «وإذا (٢) ذهبت فاغتسلي وصلِّي» متَّفقٌ عليه (٣)، وأمر به أم حَبِيبة (٤)، وسهلة بنت سُهيل (٥)، وحَمْنَةَ (٦)، وغيرهنَّ، يؤكِّده (٧) قوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٢]؛ أي: إذا اغتسلن، فمنع الزَّوجَ من وطئها قبل غسلها، فدلَّ على وجوبه عليها.

(السَّادِسُ: النِّفَاسُ)؛ كالحيض، يجتمع ثمَّ يخرج، قال في «المغني»: (لا خلاف في وجوب الغسل بهما).

وظاهره: أنَّه يجب بالخروج، وهو المذهب؛ إناطةً للحكم بسببه، لكن الانقطاع شرط لصحَّته اتِّفاقًا، وكلام الخِرَقِيِّ يدلُّ على أنَّه يجب بالانقطاع، وهو ظاهر الأحاديث.

وينبني عليهما: أنَّ الحائض إذا استشهدت، فعلى الثَّاني: لا تغتسل (٨)؛


(١) ينظر: مراتب الإجماع ص ٢٢، الإقناع في مسائل الإجماع ١/ ١٠٤.
(٢) في (أ): فإذا.
(٣) أخرجه البخاري (٣٢٠)، ومسلم (٣٣٤).
(٤) أخرجه البخاري (٣٢٧)، ومسلم (٣٣٤)، من حديث عائشة .
(٥) في (أ): أبي سهيل.
والحديث أخرجه أبو داود (٢٩٥)، والبيهقي في الكبرى (١٦٥٥)، عن عائشة ، وضعفه بعضهم، قال الحافظ: (وقد قيل: إن ابن إسحاق وهم فيه). ينظر: التلخيص الحبير ١/ ٤٣٩، ضعيف أبي داود للألباني ١/ ١٢٧.
(٦) أخرجه أبو داود (٢٨٧)، والترمذي (١٢٨)، وابن ماجه (٦٢٧)، عن حمنة بنت جحش ، قال الترمذي: (حديث حسن صحيح)، ونقل عن البخاري تحسينه وعن أحمد تصحيحه، وضعفه أبو حاتم. ينظر: العلل الكبير للترمذي (٧٤)، العلل لابن أبي حاتم (١٢٣).
(٧) في (أ): ويؤكده.
(٨) هكذا في النسخ الخطية، وفي شرح الزركشي على مختصر الخرقي ١/ ٢٨٩: لا تغسَّل.