للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعلى الثَّاني: يجب للجنابة، فلو اغتسل في كفره أعاده؛ لعدم صحَّة نيَّته (١).

واختار الشَّيخ تقي الدِّين: لا، إن اعتقد وجوبه، بناءً على أنَّه يثاب على طاعة في الكفر إذا أسلم (٢).

وقيل: لا غسل على كافر مطلقًا.

فرع: يستحبُّ أن يغتسل مع الماء بالسدر؛ كإلقاء شعره؛ للخبر، قال أحمد: (ويغسل (٣) ثيابَه) (٤).

قال بعضهم: إن قلنا بنجاستِها وجَب، وإلَّا استحبَّ (٥).

فرع: يحرم تأخير الإسلام لغسل أو غيره، ولو استشار مسلمًا فأشار بعدم الإسلام، أو أخَّر عرضَ الإسلام عليه بلا عذر؛ لم يجز.

وذكر صاحب «التتمة» من الشافعية: أنَّه يصير مرتدًا. ورَدَّ عليه بعضُهم.

(الرَّابِعُ: الْمَوْتُ)؛ لأنَّه مأمورٌ به كما يأتي، ولو لم يجب لما (٦) أمر به في قوله : «اغسلنها»، إلى غيره من (٧) الأحاديث.

وهو تَعبُّدٌ لا عن حدَث؛ لأنَّه لو كان عنه؛ لم يرتفع مع بقاء سبَبِه؛ كالحائض لا تغتسل مع جريان الدَّم، ولا عن نجَس؛ لأنَّه لو كان عنه؛ لم يطهر مع بقاء سبب التَّنجيس، وهو الموت.


(١) قوله: (صحة نيته) هو في (و): صحته بنيته.
(٢) ينظر: الفروع ١/ ٢٥٣، الاختيارات ص ٣٠. وقد قال بوجوبه في شرح العمدة ١/ ٣٦٩ كما هو المذهب.
(٣) في (أ): ويغتسل.
(٤) ينظر: أحكام أهل الملل والردة ص ٤٦.
(٥) في (أ): يستحب.
(٦) في (و): ما.
(٧) في (أ): في.