للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وضَمانُ ما يُقابِلُها، وَلأِنَّ المالِكَ إذا ضمَّنَه ذلك معمولاً يكون في مَعْنَى تَسْليمِ ذلك معمولاً، فيَجِبُ أنْ يَدفَعَ إليه الأُجْرةَ لحُصولِ التَّسْليم الحُكْمِيِّ.

ويُقدَّمُ قَولُه في صِفَةِ عَمَلِه، ذَكَرَه ابنُ رَزِينٍ.

ومِثْلُه تَلَفُ أَجِيرٍ مُشْتَرَكٍ، ذَكَرَه القاضِي وغَيرُه.

وقال أبُو الخَطَّاب: تَلزَمُه (١) قِيمَتُه مَوْضِعَ تَلَفِهِ، وله أُجْرتُه إلَيهِ.

وكذا عَمَلُه غَيرَ صِفَةِ شَرْطِهِ؛ أي: لا أجرة (٢) له في الزِّيادة؛ لأِنَّه غَيرُ مأْمُورٍ بها، وعليه ضمان (٣) نَقْصِ الغَزلِ المنْسوجِ فيها.

وفي «المغْنِي» و «الشَّرح»: له المسَمَّى إنْ زادَ الطُّولُ فَقَطْ، ولم يَنقُصِ الأصْلُ بها، وإن زاد في العَرْض فَوَجْهانِ، والظَّاهِرُ: أنَّه لا أجرةَ (٤) له، والفَرْقُ: بأنَّه يُمْكِنُ قَطْعُ الزَّائد في الطُّول، ويَبْقَى الثَّوبُ على ما أراد، بخلاف العَرْض.

وإن نَقَصَهما، أوْ أحَدَهُما؛ فَقِيلَ: لا شَيءَ له، ويَضْمَنُ؛ كنَقْصِ الأصْل. وقيل: بحِصَّته من المسَمَّى. وقيل: لا شَيءَ له في نَقْص العَرْض، بخِلافِ النَّقْص في الطُّول، فإنَّ له حِصَّتَه من المسَمَّى.

فَرْعٌ: إذا أخْطَأَ قَصَّارٌ، ودَفَعَ الثَّوبَ إلى غَيرِ مالِكِه؛ ضَمِنَه، فإنْ قَطَعَه قابضه (٥)؛ غَرِمَ أرْشَ قَطْعِه؛ كدَراهِمَ أنْفَقَها، ويَرُدُّه مَقْطوعًا على الأصحِّ.

فإنْ تَلِفَ عِنْدَه ضَمِنَه؛ كما لو عَلِمَ. وعَنْهُ: لَا، كعَجْزِه (٦) عن دَفْعِه.

(وَإِذَا ضَرَبَ الْمُسْتَأْجِرُ الدَّابَّةَ بِقَدْرِ الْعَادَةِ، أَوْ كَبَحَهَا)؛ أيْ: جَذَبَها


(١) في (ق): يلزمه.
(٢) قوله: (لا أجرة) في (ح): الأجرة.
(٣) زيد في (ح): ما.
(٤) قوله: (لا أجرة) في (ح): لأجرة.
(٥) قوله: (قابضه) سقط من (ح).
(٦) في (ح) و (ق): لعجزه.