للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الإجارةُ فيه على مدَّةٍ؛ فلا تَعَرُّضَ لها فيه.

(إِلاَّ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى تَأْخِيرِهَا)، فلا تجب (١)، كما لو اتَّفَقَا على تأخير الثَّمَن، واقْتَضَى ذلك جوازَ تأْجيلها.

وقيل: إن لم يكن نَفْعًا في الذِّمَّة.

وقِيلَ: يَجِبُ قَبْضُها في المجلس؛ كرأس مالِ السَّلَم.

فلا تَحِلُّ مُؤَجَّلَةً بموتٍ في أصحِّ قَوْلَيِ العُلَماء، وإنْ حَلَّ دَينٌ به؛ لأِنَّ حِلَّها مع تأخير اسْتِيفاءِ المنْفَعَة ظُلْمٌ، قالَهُ الشَّيخُ تقِيُّ الدِّين (٢).

(وَلَا يَجِبُ تَسْلِيمُ أُجْرَةِ الْعَمَلِ فِي الذِّمَّةِ حَتَّى يَتَسَلَّمَهُ)، وإنْ وَجَبَتْ بالعَقْد، وعلى هذا وَرَدَت النُّصوصُ، ولأِنَّ الأَجِيرَ إنَّما يُوَفَّى أَجْرَه إذا قَضَى عَمَلَه؛ لأِنَّه عِوَضٌ، فلا يَسْتَحِقُّ تَسْلِيمَه إلاَّ مَعَ تَسْلِيمِ المعَوَّضِ؛ كالصَّداقِ والثَّمَن.

وفارَقَ الإجارةَ على الأعيان؛ لأِنَّ تسليمَها أُجْرِيَ مُجْرَى تسليمِ نَفْعِها، ومَتَى كانت على عَمَلٍ في الذِّمَّة؛ لم يَحصُلْ تسليمُ المنْفَعَة، ولا يَقومُ مَقامَها، فيَتَوقَّفُ اسْتِحْقاقُ تسليم الأجر على تسليم العمل.

فإنْ عمل (٣) بعضَه؛ فله أُجْرَةُ المِثْل لِمَا عَمِلَ.

وقيل: إن كان معذورًا في تَرْكِ العَمَلِ، وإلاَّ احْتَمَلَ وَجْهَينِ.

وقال ابنُ أبي موسَى: مَنِ اسْتُؤْجِرَ لِعَمَلٍ مَعْلومٍ؛ اسْتَحَقَّ الأَجْرَ عِنْدَ إيفاءِ العَمَل، وإنِ اسْتُؤْجِرَ كلَّ يَومٍ بأُجْرَةٍ مَعْلُومةٍ؛ فله أَجْرُ كلِّ يومٍ عِنْدَ تمامِه.

تنبيهٌ: يَسْتَقِرُّ الأَجْرُ كامِلاً باسْتِيفاءِ المنْفَعَة، وبتَسْليمِ العَينِ، ومُضِيِّ المدَّةِ، ولا مانِعَ له من الاِنْتِفاع، أوْ بفَراغِ عَمَلٍ بِيَدِ مسْتَأْجِرٍ، ويَدْفَعُه إليه بَعْدَ عَمَلِه،


(١) قوله: (فلا تجب) سقط من (ح)، وفي (ظ): فلا يجب.
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ١٤١.
(٣) في (ح): عمله.