للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فلو بَذَلَ له تَسْلِيمَ العَينِ، وامْتَنَعَ المسْتَأْجِرُ حتَّى انْقَضَتِ المدَّةُ؛ اسْتَقَرَّ الأجْرُ عَلَيهِ، كما لو كانَتْ بِيَدِه.

وإنْ كانت على عَمَلٍ، فَذَكَرَ الأصْحابُ أنَّها تَسْتَقِرُّ إذا مَضَتْ مُدَّةٌ يُمكِنُ الاِسْتِيفاءُ فيها.

وصَحَّحَ في «المغْنِي»: أنَّه لا أَجْرَ عليه؛ لأِنَّه عَقْدٌ على ما في الذِّمَّة، فلم يَسْتَقِرَّ عِوَضُه بذل (١) التَّسْليمِ؛ كالمسْلَمِ فيه.

(وَإِذَا انْقَضَتِ الْإِجَارَةُ، وَفِي الْأَرْضِ غِرَاسٌ أَوْ بِنَاءٌ لَمْ يُشْتَرَطْ قَلْعُهُ عِنْدَ انْقِضَائِهَا)، بل أَطْلَق، وكانَتْ أُجِرَتْ (٢) لذلك (٣)؛ (خُيِّرَ الْمَالِكُ)؛ أيْ: ربُّ الأرض (بَيْنَ أَخْذِهِ بِالْقِيمَةِ)؛ أيْ: يَدْفَعُ قِيمةَ الغِراس أو البِنَاء، فيَمْلِكُه مع أرْضِه؛ لأِنَّ الضَّرَرَ يَزُولُ بذلك، وفي «الفائق»: إذا كانت الأرضُ وَقْفًا؛ لم يَمْلِك التَّمَلُّكَ إلاَّ بشَرْطِ واقِفٍ، أوْ رِضَا مُسْتَحِقِّ الرَّيْعِ، (أَوْ تَرْكِهِ بِالْأُجْرَةِ)؛ أيْ: أجرةِ المِثْل، (أَوْ قَلْعِهِ وَضَمَانِ نَقْصِهِ)؛ لِمَا فيه من الجَمعِ بَينَ الحَقَّينِ.

وظاهِرُه: لا فَرْقَ بَينَ كَوْنِ المسْتَأْجِرِ وَقَفَ ما بَناهُ أوْ لَا.

وهذا ما لم يَقْلَعْه مالِكُه، ولم يَكُنْ البِناءُ مسْجِدًا ونحوَه؛ فلا يُهدَمُ، اخْتارَهُ في «الفنون» والشَّيخُ تقِيُّ الدِّين (٤).

فإنْ قُلْتَ: هلاَّ مَلَكَ (٥) القَلْعَ من غَيرِ ضَمانِ النَّقْص؛ كما هو مَذْهَبُ أبي حَنِيفةَ ومالِكٍ (٦)؛ لأِنَّ تَقْديرَ المدَّةِ في الإجارة يَقْتَضِي تفريغَها عند انقضائها كالمسْتَأْجَرة للزَّرع؟


(١) كذا في النسخ الخطية، والذي في المغني ٥/ ٣٣١: ببذل.
(٢) في (ظ): أوجرت.
(٣) في (ق): كذلك.
(٤) ينظر: مجموع الفتاوى ٣١/ ٨.
(٥) في (ق): قال.
(٦) ينظر: البناية شرح الهداية ١٠/ ٢٥٢، المدونة ٤/ ١٩٢.