للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إلَّا عطاء، ثمَّ رجع عنه) (١)؛ لأنَّ بقاءَ أحدِ الحدثَيْن لا يمنع ارتفاعَ الآخَر؛ كما لو اغتسل المُحدِث الحدَث الأصغر، قاله في «الشرح».

وعنه: لا يصح، وهي أظهر؛ لأنَّها لم تستفد به شيئًا.

وفي وجوب غسل ذمِّيَّة طهرت من حيض لوطء زوج مسلم أو سيِّد؛ روايتان.

(وَمَنْ لَزِمَهُ الْغُسْلُ: حَرُمَ عَلَيْهِ) ما يَحرم على المُحدِث.

وحرم عليه (قِراءة آية فصاعدًا) على الأصحِّ، رويت (٢) كراهة ذلك عن عمر (٣) وعلي (٤)، وروى أحمد وأبو داود والنَّسائي من رواية (٥) عبد الله بن سَلِمة - بكسر اللام - عن عليٍّ قال: «كان النَّبيُّ لا يحجبه - وربَّما قال:


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٣٥٠.
(٢) في (و): وروت.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٣٠٧)، وابن أبي شيبة (١٠٨٠)، وأبو عبيد في فضائل القرآن (ص ١٩٦)، وابن المنذر في الأوسط (٦١٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٥٨٣)، والبيهقي في الكبرى (٤١٦)، عن عبيدة السلماني قال: «كان عمر بن الخطاب يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب»، صححه البيهقي، وصحح إسناده ابن كثير وابن حجر والألباني. ينظر: مسند الفاروق ١/ ١٢٨، التلخيص الحبير ١/ ٣٧٤، الإرواء ١/ ٢٠٩.
(٤) أخرجه أحمد (٨٧٢)، وابن أبي شيبة (١٠٨٦)، وأبو يعلى الموصلي (٣٦٥)، وابن المنذر في الأوسط (٦١٩)، والدارقطني (٤٢٥)، والبيهقي في الكبرى (٤١٧، ٤٢٣)، عن أبي الغَريف، عن علي أنه قال: «هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا، ولا آية»، وأبو الغريف هو عبيد الله بن خليفة، وثَّقه جماعة كأحمد بن صالح والفسوي والدارقطني، وذكره ابن حبان والعجلي وابن خلفون في الثقات، وقال ابن حجر في التقريب: (صدوق)، وصحح الدارقطني الأثر، وقال أحمد شاكر: (إسناده صحيح جيد). ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ٣١٣، الثقات لابن حبان ٥/ ٦٨، الثقات للعجلي ٢/ ١٠٩، المعرفة والتاريخ للفسوي ٣/ ١٩٩، سؤالات السلمي للدارقطني ص ٢٥٦، إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي ٩/ ١٥.
(٥) في (أ): حديث.