للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لا يحجزه - من القرآن شيء ليس الجنابة» ورواه ابن خزيمة والحاكم والدَّارقطني، وصحَّحاه، قال شعبة: (ليس أروي حديثًا أجود من هذا) (١).

فيدخل فيه الكافر إذا أسلم ولم يغتسل؛ فإنَّه يحرم عليه القراءة، وضعَّفه الشَّيخ تقيُّ الدِّين، وقال: (إنَّه لا وجه له (٢).

وعن أحمد: جواز قراءتها، نقلها الخطَّابي، وأشار إليها في «التلخيص»، فقال: وقيل: يتخرَّج من تصحيح خُطبة الجنب؛ قراءة آية لاشتراطها.

وظاهره: أنَّه لا يجوز قراءة آيات للتَّعوُّذ (٣).

وفي «الواضح»: أنَّه يجوَزُ آيةً وآيتين؛ لأنَّه لا إعجاز فيه، بخلاف ما إذا طال.

وقيل: يباح لحائض ونُفَساء بعد انقطاع الدم، قال القاضي: هو ظاهر كلام أحمد. وقيل: يباح لنُفَساء فقط، اختاره الخلَّال. وقيل: يباح لحائض أن تقرأ قبل الاِنقطاع، قال الجد: وهو بعيد. لكن اختار الشَّيخ تقي الدِّين: بأنَّه يباح لها أن تقرأه إذا خافت نسيانَه، بل يجب؛ لأنَّ ما لا يتم الواجب إلَّا به واجب (٤).


(١) أخرجه أحمد (٦٢٧)، وأبو داود (٢٢٩)، والنسائي (٢٦٥، ٢٦٦)، وابن خزيمة (٢٠٨)، والحاكم (٥٤١)، والدارقطني (٤٢٩)، وفي سنده عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي، وهو صدوق تغير حفظه، وذكر البخاري أنه لا يتابع على حديثه، وقال الشافعي: (أهل الحديث لا يثبتونه)، وضعَّف الحديث أحمد، وصححه ابن السكن وعبد الحق الإشبيلي، والبغوي، وقال ابن الملقن: (جيد)، وحسنه ابن حجر. ينظر: البدر المنير ٢/ ٥٥١، فتح الباري ١/ ٤٠٨، الإرواء ٢/ ٢٤١.
(٢) في (و): فيه.
(٣) في (ب) و (و): التعوذ.
(٤) ينظر: الاختيارات ص ٤٥.
وقال في مجموع الفتاوى ٢٩/ ١٧٩: (ولهذا كان أظهر قولي العلماء: أنها لا تمنع من قراءة القرآن إذا احتاجت إليه)، وقال في موضع ٢٦/ ١٩١: (وليس في منعها من القرآن سنة أصلًا).