للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لاِتِّفاق الجنس، وأطْلَقَهما في «الفروع».

وعُلِمَ منه: أنَّه (١) إذا كانا جِنسَينِ؛ كالفرس والبعير أنَّه لا يَجُوزُ؛ لأِنَّه لا يَكادُ يَسْبِقُ الفَرَسَ، فلا يَحصُلُ الغَرَضُ.

(الثَّالِثُ: تَحْدِيدُ الْمَسَافَةِ وَالْغَايَةِ)؛ أيْ: يَكونُ لاِبْتِداء عَدْوِهما وآخِرِه غايةٌ لا يَخْتلِفانِ فيه؛ لأِنَّ الغَرَضَ مَعْرِفةُ الأَسْبَقِ، ولا يَحصُل إلاَّ بِتَساوِيهِما في الغاية؛ لأِنَّ أحدَهما قد يَكونُ مُقَصِّرًا في أوَّلِ عَدْوِه سَريعًا في آخره، وبالعَكْس، فيَحْتاجُ إلى ذلك.

(وَمَدَى الرَّمْيِ)؛ إمَّا بالمشاهَدَة، أو بالذِّراع؛ لأِنَّ الإصابةَ تَخْتَلِفُ بالقُرْب والبُعْد، (عَلَى مَا (٢) جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ)؛ لأِنَّ الزَّائد على ذلك قد يُؤدِّي إلى عَدَم العِلْم بالسَّابِق؛ لِبُعْد المسافَة.

فلو اسْتَبَقا بغَيرِ غايةٍ؛ لِيُنظَرَ أيُّهما يَقِفُ أوَّلاً؛ لم يَجُزْ، وكذا لو جَعَلَا مسافَةً بعيدةً في الرَّمْيِ يَتَعَذَّرُ (٣) الإصابةُ في مِثْلها غالِبًا، وهو ما زاد على ثَلاثِمائَةِ ذِراعٍ؛ لأِنَّ الغَرَضَ يَفُوتُ بذلك، ذَكَرَه في «الشَّرح» وغيره.

وقيل: إنَّه ما رَمَى في أرْبَعِمائَةِ ذِراعٍ إلاَّ عُقْبةُ بنُ عامِرٍ الجُهَنِيُّ (٤)، وهل المرادُ به ذِراعُ اليَدِ أمْ غَيره؟ لم أرَ فيه نَقْلاً.

(الرَّابِعُ: كَوْنُ الْعِوَضِ مَعْلُومًا) بالمشاهَدَة، أوْ بالقَدْر، أوْ بالصِّفةِ؛ لأِنَّه مالٌ في عَقْدٍ، فاشْتُرِط العِلْمُ به كسائر العُقُود، ويُشْتَرَطُ فيه: أنْ يكونَ مُباحًا، ويَجُوزُ حالًّا ومُؤجَّلاً، وبعضُه؛ كقَولِه: إنْ نَضلتني (٥) فلك دِينارٌ وقَفِيزُ حِنطَةٍ


(١) قوله: (أنه) سقط من (ح) و (ق).
(٢) في (ح): بما.
(٣) في (ق): تتعذر.
(٤) لم نقف عليه، وقال الحافظ في التلخيص ٤/ ٤٠٠: (لم أر هذا)، وهو ظاهر صنيع ابن الملقن في البدر المنير ٤/ ٤٧٦.
(٥) في (ظ): تصليني.