للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيَجِبُ أنْ يُقدَّمَ به، فعلى هذا: إنْ كان العِوَضُ مِنْ أحدهما؛ قُدِّمَ صاحِبُه، وإنْ كانَ من أجْنَبِيٍّ؛ قُدِّمَ مَنْ يَختارُه مِنْهُما، فإن لم يَخْتَرْ؛ أُقْرِعَ.

وصَحَّحَ صاحِبُ «النِّهاية»: أنَّه لا يَبْتَدِئُ (١) أحدُهما إلاَّ بقُرْعةٍ؛ لأِنَّ العَقْدَ مَوضُوعٌ على ألاَّ يُفَضَّلَ صاحِبُ السَّبَقِ على صاحبِه.

واخْتارَ في «التَّرغِيبِ»: يُعْتَبَرُ ذِكْرُ المبْتَدِئِ به.

(وَإِذَا بَدَأَ أَحَدُهُمَا فِي وَجْهٍ؛ بَدَأَ الآْخَرُ فِي الثَّانِي (٢)؛ تَعْديلاً بَيْنَهما، فإنْ شَرَطَا البَداءَةَ لأِحَدِهما في كلِّ الوُجُوهِ؛ لم يَصِحَّ، فإنْ فَعَلَا ذلك بغَيرِ شَرْطٍ، بِرِضَاهُما؛ جازَ.

وإنْ شَرَطَا أنْ يَبْدَأَ كلُّ واحِدٍ مِنْهُما مِنْ وَجْهَينِ مُتَوَالِيَيْنِ؛ جاز.

ويَحْتَمِلُ: أنْ يَكونَ اشْتِراطُ البِدايةِ في كلِّ مَوضِعٍ غَيرَ لازِمٍ، ولا يُؤَثِّرُ في العَقْدِ.

(وَالسُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ لَهُمَا غَرَضَانِ، إِذَا بَدَأَ أَحَدُهُمَا (٣) بِغَرَضٍ؛ بَدَأَ الآْخَرُ بِالثَّانِي)؛ لِفِعْلِ الصَّحابة (٤)، وقد رُوِيَ مَرْفوعًا: «مَا بَينَ الغَرَضَينِ رَوْضَةٌ


(١) في (ق): لا يبدأ.
(٢) في (ق): بالثاني.
(٣) زيد في (ح): هما.
(٤) فعله عقبة بن عامر : أخرجه مسلم (١٩١٩)، عن فقيم اللخمي أنه قال لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك، وذكر الحديث.
وفعله ابن عمر : أخرجه سعيد بن منصور (٢٤٥٩)، وابن أبي شيبة (٣٣٥٦٤)، والطبراني في فضل الرمي (٥١)، عن مجاهد قال: «رأيت ابن عمر يشتد بين الهدفين»، وحسن الحافظ إسناده في التلخيص الحبير ٤/ ٤٠٢.
وفعله حذيفة : أخرجه سعيد بن منصور (٢٤٥٧)، وابن أبي شيبة (٢٦٣٢٧)، والطبراني في فضل الرمي (٤٩)، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: «رأيت حذيفة بالمدائن يشتد بين الهدفين»، ورجاله ثقات.