للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَيَجُوزُ لَهُ الْعُبُورُ فِي الْمَسْجِدِ)، وذكره في «المستوعب» و «المحرر»، وقدَّمه في «الرعاية» و «الفروع»؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النِّسَاء: ٤٣]، وهو الطريق، وقال سعيد بن منصور: حدَّثنا هُشَيم (١)، أنبأنا أبو الزُّبير، عن جابر، قال: «كان أحدنا يمر في المسجد جُنبًا مجتازًا» (٢)، وحديثُ عائشة: «إنَّ حيضتك ليست في يدك» رواه مسلم (٣)، شاهد بذلك.

وقيل: لحاجة، قاله في «الشرح» وابن تميم وصاحب «الوجيز»، وكونه طريقًا قصيرًا حاجة.

وكرِه أحمدُ اتِّخاذَه طريقًا (٤).

وقيل: يحرم على حائض وجنب؛ كما لو حصل تلويث، نصَّ عليه (٥).

وقيل: لهما دخوله للأخذ منه دون الوضوء.

ويُمنَع منه سكران، وفي «الخلاف»: لا (٦).

ومجنونٌ، وقيل فيه (٧): يكره كصغير (٨)، وفيه في (٩) «النصيحة»: يمنع


(١) قوله: (حدثنا هشيم) هو في (أ) و (د) و (ز): أخبرنا هشيم.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (٦٤٥)، ورواه ابن أبي شيبة (١٥٥٠)، وابن خزيمة (١٣٣١)، وابن المنذر في الأوسط (٦٣١)، والبيهقي في الكبرى (٤٣٢٦)، والكلام على رواية أبي الزبير عن جابر معروف، والذي يظهر أنها مقبولة، فإن مسلمًا أخرج جملة منها ولم ينتقده على ذلك أحد من الحفاظ، ولا يُعرف أن أحدًا من الحفاظ ضعف حديثًا لكونه من رواية أبي الزبير عن جابر.
(٣) أخرجه مسلم (٢٩٨).
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٧٣٩.
(٥) ينظر: مسائل حرب الكرماني - الطهارة (ص ٣٦١).
(٦) أي: لا يمنع منه. ينظر: الإنصاف ٢/ ١١٤. والخلاف: هو كتاب القاضي أبي يعلى، وهو الذي يسمى أيضًا ب: التعليقة، والخلاف الكبير.
(٧) قوله: (فيه) سقط من (ب).
(٨) في (و): لصغير.
(٩) في (و): من.