للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لِلَعب (١)، لا صلاةٍ وقراءةٍ، ونقل مُهَنَّى: (ينبغي أن يجنَّب الصبيان المساجد) (٢).

وظاهره: أنَّه يجوز له العبور في كلِّ مسجد، حتَّى مصلَّى العيد؛ لأنَّه أُعِدَّ للصَّلاة حقيقةً، لا مصلَّى الجنائز، ذكره أبو المعالي.

ولم يمنع في «النَّصيحة» حائضًا من مصلَّى العيد؛ لأنَّه ليس بمسجد، ومنعها في «المستوعب».

(وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ اللُّبْثُ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ)، وكذا في «المحرّر» و «الوجيز» وغيرهما؛ لما روى سعيدٌ وحنبلٌ بإسنادهما عن عطاء بن يسار، قال: «رأيت رجالًا من أصحاب النَّبيِّ يجلسون في المسجد وهم مُجْنِبُون إذا توضَّؤوا وضوءهم للصلاة» إسناد صحيح (٣)، ولأنَّ الوضوء يخفِّف حدَثَه، فيزول بعضُ ما منعه.

وعنه: لا؛ وِفاقًا (٤)؛ للآية، ولقوله : «لا أُحلُّ المسجد لحائض ولا


(١) في (ب) و (و): اللعب.
(٢) ينظر: الفروع ١/ ٢٦٢، فتح الباري لابن رجب ٦/ ٥٩٦.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير من السنن (٦٤٦)، عن عبد العزيز بن محمد، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، قال: «رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله يجلسون في المسجد وهم مجنبون؛ إذا توضؤوا وضوء الصلاة». قال ابن كثير والألباني: (إسناد صحيح على شرط مسلم).
وعبد العزيز بن محمد الدراوردي حسن الحديث، إلا أن وكيعًا وأبا نعيم قد خالفاه، فلم يذكرا عطاء بن يسار.
فروى ابن أبي شيبة (١٥٥٧)، عن وكيع، وروى حنبل كما في تعليقة القاضي (٢/ ٧٨)، عن أبي نُعيم - واللفظ له -، كلاهما عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، قال: «كان أصحاب رسول الله ورضي عنهم، يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبًا، فيتوضأ، ثم يدخل المسجد فيتحدث»، وزيد بن أسلم من التابعين. ينظر: تفسير ابن كثير ٢/ ٣١٣، الثمر المستطاب ٢/ ٧٥٤.
(٤) ينظر: تبيين الحقائق ١/ ٥٦، الذخيرة ١/ ٣١٤، الحاوي ٢/ ٢٦٥، الفروع ١/ ٢٦٢.