(٢) ينظر: شرح العمدة ١/ ٤٦٠. (٣) ينظر: مسائل حرب - الطهارة (ص ٣٦١). (٤) قال ابن المنذر في الأوسط ٢/ ١٠٧: (ورخصت طائفة للجنب في دخول المسجد، وذهبت إلى أن تأويل قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النِّسَاء: ٤٣]: مسافرين لا يجدون ماء فتيمموا، روي هذا القول عن علي وابن عباس)، ثم ذكر الآثار بإسناده. وأخذه عنه ابن قدامة في المغني ١/ ١٠٧، وتبعه المصنف هنا. وأثر علي ﵁: أخرجه الطبري في التفسير (٧/ ٥٠)، عن علي ﵁: ﴿وَلَاَ جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النِّسَاء: ٤٣] قال: «إلا أن تكونوا مسافرين فلا تجدوا الماء؛ فتيمموا»، وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٥٣٦٠)، وابن المنذر في الأوسط (٥١٢)، بلفظ: «لا يقرب الصلاة، إلا أن يكون مسافرًا تصيبه الجنابة ولا يجد الماء؛ فيتيمم ويصلي»، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٦٦٣)، بنحوه. وأثر ابن عباس ﵄: أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٥١١)، عن أبي مجلز: أن ابن عباس كان يتأولها: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النِّسَاء: ٤٣]، قال: «تحريمًا، إلَّا يقرب الصلاة وهو جنب إلا وهو مسافر لا يجد الماء؛ فيتيمم ويصلي»، وإسناده صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٦٦٥)، والدارمي (١٢٠٨)، والطبري في التفسير (٧/ ٥٠)، مختصرًا.