للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقَولُه : «العارِيةُ مُؤَدَّاةٌ» (١).

والمعْنَى شاهِدٌ بذلِكَ، فهي كَهِبَةِ الأعْيانِ.

وقِيلَ: تَجِبُ مع غَناء ربِّه (٢)، اخْتارَهُ الشَّيخُ تقِيُّ الدِّين (٣).

وقال بَعْضُهم: كانت واجِبَةً في أوَّلِ الإسْلام ثُمَّ نُسِخَ.

(وَهِيَ هِبَةُ مَنْفَعَةٍ)؛ أيْ: مع بَقاءِ ملْكِ الرَّقَبَةِ، ذَكَرَه في «الوجيز» وغَيره.

ويَرِدُ عليه: الوصيَّةُ بالمنْفَعَة.

وفي «المغْني» و «الشَّرح»: إباحةُ الاِنْتِفاعِ بعَينٍ مِنْ أعْيانِ المالِ.

والأَوْلَى: إباحةُ الاِنْتِفاعِ بِمَا يَحِلُّ الاِنْتِفاعُ به، مع بَقاءِ عَينِه لِيردَّها (٤) على مالِكِها.

ويُشترَطُ: كَونُ المُعِيرِ أَهْلاً لِلتَّبرُّع شَرْعًا، وأهْلِيَّةُ مُسْتَعِيرٍ لِلتَّبرُّع له.

وتَنْعَقِدُ (٥) بكُلِّ لَفْظٍ أَوْ فِعْلٍ يَدُلُّ عَلَيهَا.

(تَجُوزُ (٦) فِي كُلِّ الْمَنَافِعِ) المباحةِ؛ كالدُّورِ، والعَبِيدِ، والدَّوابِّ،


(١) سبق تخريجه ٥/ ٤٠١ حاشية (٦).
(٢) في (ظ): عيارته.
(٣) ينظر: الفروع ٧/ ١٩٧، الاختيارات ص ٢٣١.
(٤) في (ظ): لردها.
(٥) في (ظ): وينعقد.
(٦) في (ظ): يجوز.