للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لا يَجوزُ بَيعُه.

وفي «الإفصاح»: يَضْمَنُه.

والخمرَ؛ للخبر (١)، ولأِنَّ ما حرُمَ بَيعُه لا لِحُرْمَتِه (٢)؛ لم تَجِب قيمتُه كالميتة.

ولا فَرْقَ في المتْلِفِ بَينَ أنْ يكونَ مُسْلِمًا، أوْ ذِمِّيًّا، نَصَّ عَلَيهِ (٣)؛ لأِنَّ ما لم يَكُنْ مضمونًا في حقِّ المسلم؛ لا يكون مضمونًا في حقِّ الذِّمِّيِّ؛ كالمرتَدِّ، ولأنَّها غَيرُ متقوِّمةٍ.

وعَنهُ: يَلزَمُه قيمتها.

وقيل: يَغرَمُ قِيمتَها الذِّمِّيُّ دُونَ المسلِم، فَعَلَيهِ: لا يَكونُ حُكْمُ بَقِيَّةِ الكُفَّار كذلِكَ، وإنْ كانوا يعتقدون (٤) مالِيَّتَها.

وفي «الانتصار»: لا يَرُدُّها، وأنَّه يَلزَمُ إراقَتُها إنْ حُدَّ، وإلاَّ لَزِمَ تَرْكُه.

وعَلَيهِما يُخرَّج تَعْزيرُ مُرِيقِه (٥).

وفي «عُيون المسائل»: لا نُسلِّم أنَّهم يُقَرُّونَ على شرْبه واقْتِنائِه؛ لأِنَّ في روايةٍ: يَجِبُ الحَدُّ عَلَيهِم بالشّرْب، ولا يُقَرُّونَ، وإنْ سَلَّمْنا؛ فإنَّا (٦) لا نَتَعرَّضُ لهم، وأمَّا (٧) أنْ نُقِرَّهم فلا، ثم (٨) يَبطُلُ بالمجوس، يُقَرُّون على نِكاحِ


(١) وهو حديث جابر عند البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١): «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة والخنزير والأصنام».
(٢) في (ق): لا لحرمة.
(٣) ينظر: المغني ٥/ ٢٢٢.
(٤) في (ح): معتقدون.
(٥) في (ق): مرتقيه.
(٦) في (ح): فأما.
(٧) في (ح): فأما.
(٨) قوله: (فلا ثم) في (ظ): فلا نسلم.