للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يُذْبَحُ إنْ أدْخَلَه ربُّه.

ولو عَمِلَ فيها غاصبُها (١) تابوتًا، ولم يَخرُجْ؛ فُكِّكَ التابوت (٢)، ولم يُنقَض البِناءُ.

وإنْ سَقَطَ في مِحْبَرَته مالٌ بتَفْريطِه؛ أُخْرِجَ، فإنْ لم يُمكِنْ؛ كُسِرَتْ له مَجَّانًا، وإن لم يُفَرِّطْ؛ ضَمِنَ ربُّ المال كَسْرَها، فإنْ بَذَلَ ربُّها بَدَلَ مالِه؛ وَجَبَ قَبولُه في الأصحِّ.

فَرْعٌ: إذا باعَ دارَه وله فِيها أَسِرَّةٌ، وتعذَّر الإخْراجُ والتَّفْكِيكُ؛ غَرِمَ أرْشَ نَقْضَ (٣) البِناءِ، وقِيلَ: كما لو قَلَعَ أحْجارًا له فيها مَدفُونةٌ، وفَصَّل في «الشَّرح» (٤).

(وَإِنْ زَرَعَ الْأَرْضَ وَرَدَّهَا بَعْدَ أَخْذِ الزَّرْعِ)؛ فهو للغاصِبِ بغَيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه (٥)؛ لأِنَّه نَماءُ مالِه، (فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهَا)؛ أي: أُجْرةُ مِثْلِها إلى وَقْت التَّسْليمِ؛ لأِنَّه اسْتَوْفَى نَفْعَها، فَوَجَبَ عَلَيهِ عِوَضُه، كما لو اسْتَوْفاهُ بالإجارة، ولأِنَّ المنفَعَةَ مالٌ، فَوَجَبَ أنْ يَضمَنَ كالعَينِ، وعَلَيهِ ضَمانُ النَّقص.

ولو لم يَزْرَعْها، فنَقَصَتْ لِترْكِ الزِّراعة؛ كأرض البصرة؛ ضَمِنَ ذلِكَ.

ورَوَى عنه حَرْبٌ: أنَّ له تَمَلُّكَه أيضًا (٦)؛ بناءً على أنَّ الزَّرعَ يَنبُتُ على


(١) في (ظ): صاحبها.
(٢) في (ح): البناء، ورسمت في (ق): البا.
(٣) في (ح) و (ظ): نقص.
(٤) قال في الشرح ١٥/ ١٣١: (لو باع دارًا فيها خوابٍ لا تخرج إلا بنقض الباب، أو خزائن، أو حيوان، وكان نقض الباب أقل ضررًا من بقاء ذلك في الدار، أو تفصيله، أو ذبح الحيوان؛ نقض، وكان إصلاحه على البائع؛ لأنه لتخليص ماله. وإن كان أكثر ضررًا؛ لم ينقض؛ لأنه لا فائدة فيه، ويصطلحان على ذلك، إما بأن يشتريه مشتري الدار، أو غير ذلك).
(٥) ينظر: المغني ٥/ ١٨٨.
(٦) ينظر: الفروع ٧/ ٢٣٣.