للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فَرْعٌ (١): القابِضُ بعَقْدٍ فاسِدٍ من المالِكِ إذا غَرَسَ أوْ بَنَى؛ فللمالك تملُّكُه بالقيمة؛ كغرس المسْتَعِير، ولا يقْلَع إلاَّ مَضْمونًا؛ لاِسْتِناده إلى الإذْن، ذَكَرَه القاضِي وابنُ عَقِيلٍ.

(وَإِنْ غَصَبَ لَوْحًا فَرَقَعَ بِهِ سَفِينَةً)، وخِيفَ مِنْ قَلْعِه؛ (لَمْ يُقْلَعْ حَتَّى تُرْسَى)؛ لأِنَّ في قَلْعِه إفْسادًا لمالِ الغَيرِ مع إمْكانِ ردِّ الحقِّ إلى مُسْتَحِقِّه بعد زمنٍ يسير، ولا فرق بين (٢) أن يكون المالُ للغاصِبِ أوْ غَيرِه، حَيَوانًا مُحْتَرَمًا أوْ لَا.

وقال أبو الخَطَّاب: إنْ كان فيها حَيَوانٌ مُحتَرَمٌ، أو مالٌ لغَيرِ الغاصب؛ لم يُقلَع؛ كالخَيط (٣).

والأوَّلُ أَوْلَى؛ لأِنَّه أمْكَنَ ردُّ المغْصوب من غَيرِ إتْلافٍ، كما لو كان فيها مالُ غَيرِه.

واقْتَضَى ما سَبَقَ: أنَّها لو كانت على السَّاحِل، أو كانَتْ في اللُّجَّة واللَّوحُ في أعْلاها بحَيثُ لا تَغْرَقُ (٤)؛ لَزِمَه القَلْعُ.

(وَإِنْ غَصَبَ خَيْطًا، فَخَاطَ بِهِ جُرْحَ حَيَوَانٍ) مُحْتَرَمٍ، (وَخِيفَ عَلَيْهِ مِنْ قَلْعِهِ) الضرر (٥)، وقِيلَ: التَّلَفُ، جَزَمَ به في «الوجيز»؛ (فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ)؛ لأِنَّه تعذَّرَ ردُّ الحقِّ إلى مُسْتَحِقِّه، فَوَجَبَ ردُّ بَدَلِه، وهو القِيمةُ.

وظاهِرُه: لا يَلزَمُه القَلْعُ، صرَّح به في «المغني» وغيره؛ لأِنَّ الحَيَوانَ آكَدُ حُرْمَةً مِنْ بَقِيَّة المال، بدليلِ: أنَّه لا يَجوزُ مَنْعُ مائه (٦) مِنهُ.


(١) في (ق): آخر.
(٢) قوله: (بين) سقط من (ظ).
(٣) في (ق): كالحيط.
(٤) في (ق): لا يغرق.
(٥) في (ح): لضرر.
(٦) في (ح): نمائه.