للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

جمهور العلماء؛ لأِنَّه ردَّ العَينَ بحالِها، لم ينقص منها (١) عَينٌ ولا صفةٌ، فلم يَلزَمْه شَيءٌ؛ كسَمِينٍ هَزَلَ، فزادت (٢).

وعنه: بلى، ذَكَرَها ابنُ أبي موسى، وقاله أبو ثَورٍ، كعَبدٍ خَصاهُ، فزادت قيمتُه.

وقيل: مع تَلَفِه.

(وَإِنْ نَقَصَتِ الْقِيمَةُ لِمَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ، ثُمَّ عَادَتْ بِبُرْئِهِ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) إلاَّ ردَّه؛ لأِنَّه لم يُذهِبْ ما له قِيمةً، والعَيبُ الَّذي أوْجَبَ الضَّمانَ زال في يده، وكما لو انْقَلَع سِنُّه ثمَّ عاد.

ونَصُّه: يضمن النَّقصَ (٣)؛ كزيادةٍ في يده على الأصحِّ.

فعلى الأوَّل: لو ردَّ المغصوبَ مَعِيبًا، وزال عَيبُه في يَدِ مالِكِه، وكان أَخَذَ الأَرْشَ؛ لم يَلزَمْه ردُّه؛ لأِنَّه اسْتَقرَّ ضَمانُه بردِّ المغصوب، وإن لم يأخُذْه؛ لم يَسقُطْ ضمانُه لذلِكَ.

(وَإِنْ زَادَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى؛ مِثْلَ: أَنْ تَعَلَّمَ صَنْعَةً، فَعَادَتِ الْقِيمَةُ؛ ضَمِنَ النَّقْصَ)؛ لأِنَّ الزِّيادةَ الثَّانيةَ من غَيرِ جِنْس الأُولى، فلم يَنجَبر (٤) بها.

(وَإِنْ زَادَتِ الْقِيمَةُ لِسِمَنٍ أَوْ نَحْوِهِ)، مِنْ تَعلُّمِ صَنْعةٍ؛ كغَصْبِه عَبْدًا قِيمتُه مائَةٌ، فزادت قِيمتُه بِما ذُكِر حتَّى صارتْ مائَتَينِ، (ثُمَّ نَقَصَتِ) القيمةُ بنُقْصانِ بَدَنِه، أوْ نِسْيانِ ما تَعَلَّمَه حتَّى صارَتْ قَيمتُه مائةً؛ (ضَمِنَ الزِّيادَةَ) مع ردِّه؛ لأِنَّها زيادةٌ في نفس المغْصوبِ، فَلَزِمَ الغاصِبَ ضمانُها، كما لو طالَبَه بردِّها فلم يَفعَلْ، وكما لو كانت موجودةً حالَ الغَصْب.


(١) في (ح): منهما.
(٢) رسمت في (ق): وأديت. والذي في الفروع ٧/ ٢٣٧: فزادت قيمته.
(٣) ينظر: الفروع ٧/ ٢٣٧.
(٤) في (ق): فلم تنجبر.