للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهذا إجْماعٌ فقُدِّم (١) على القياس.

وخَصَّ في «الرَّوضة» هذه الرِّوايةَ: بعَين الفَرَس، وأنَّ عَيْنَ غَيرِها بما نَقَصَ، لكِنْ (٢) أحمدُ قالَهُ في عَينِ الدَّابَّة كقَول عُمَرَ (٣).

(وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ)؛ أيْ: أنَّه يَضْمَنُ نَقْصَه بالقِيمة، رقيقًا كان أو غيرَه، وحديثُ زَيدٍ لا نَعرِفُ صحَّتَه، بدليلِ احْتِجاجِ أحمدَ بقول عُمَرَ دونَه (٤)، مع أنَّ قَولَ عُمَرَ محمولٌ على أنَّ ذلك كان قَدْرَ نقصها، كما رُوِيَ عنه: «أنَّه قَضَى في العين القائمةِ: بخمسين دينارًا» (٥)، ولو كان تقديرًا لوجب (٦) في العَين نصفُ الدِّية؛ كعَينِ الآدَمِيِّ.

(وَإِنْ نَقَصَتِ الْعَيْنُ لِتَغَيُّرِ الْأَسْعَارِ؛ لَمْ يَضْمَنْ، نَصَّ عَلَيْهِ (٧) وهو قولُ


(١) في (ظ): يقدم.
(٢) في (ح) و (ظ): لكن قال.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٤٠٦، الروايتين والوجهين ١/ ٤١٠.
(٤) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٤١٠.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٧٤٤٢)، وابن أبي شيبة (٢٧٠٦٢)، وأحمد في مسائل عبد الله (ص ٤١٣)، والبيهقي في الكبرى (١٦٢٧٠)، عن ابن عباس، عن عمر: «في العين العوراء إذا نخست وكانت قائمة؛ ثُلُث ديتها»، وإسناده صحيح كما قال الألباني في الإرواء ٧/ ٣٢٨، وصححه ابن حزم ١١/ ٣٤.
(٦) في (ح): لواجب.
(٧) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٢٣٣.