للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَجِنَايَتُهُ عَلَى الْغَاصِبِ وَعَلَى مَالِهِ؛ هَدَرٌ)؛ لأِنَّه إذا جَنَى على أجْنَبِيٍّ وَجَبَ أرْشُه على الغاصِبِ، فلو وَجَبَ له شَيءٌ؛ لَوَجَبَ على نفسه.

ومحلُّه: في غَيرِ قَوَدٍ، جَزَمَ به في «المحرَّر» و «الوجيز» و «الفروع»، فلو قَتَلَ عَبْدًا لأِحَدِهِما عَمْدًا؛ فله قَتْلُه به، ثمَّ يَرجِعُ السَّيِّدُ بِقِيمَتِه على الغاصِبِ فِيهِمَا.

(وَتُضْمَنُ (١) زَوَائِدُ الْغَصْبِ؛ كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ إِذَا تَلِفَتْ أَوْ نَقَصَتْ؛ كَالْأَصْلِ)، سَواءٌ تَلِفَ منفرِدًا أوْ مع أصْلِه؛ لأِنَّه مالٌ مَغْصوبٌ حَصَلَ في يَدِه، فيَضمَنُه بالتَّلَف؛ كالأصل (٢).


(١) في (ظ): ويضمن.
(٢) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصله رحمه الله تعالى).