للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ زَادَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا؛ فَالزِّيَادَةُ لِصَاحِبِهِ (١)؛ أيْ: لصاحِبِ الملك الَّذي زادت قيمتُه؛ لأِنَّها تَبَعٌ للأصل (٢)، فعلى هذا: إن كانت لزيادة الثِّياب في السُّوق؛ كانت الزيادة لمالك الثَّوب، وإن كانت لزيادة الصِّبغ؛ فهي لمالك الصِّبْغ.

(فَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا قَلْعَ الصِّبْغِ؛ لَمْ يُجْبَرِ الآْخَرُ عَلَيْهِ)؛ أيْ: يُمنَعُ طالِبُ قَلْعِ الصّبغ منهما، كذا في «المحرر»، و «الوجيز»، و «الفروع»؛ لأِنَّ المريدَ للقلع إمَّا الغاصِبُ؛ لم يُجْبَر المغصوبُ منه؛ لأِنَّ مالَه يَنقُص بسبب أخْذِه، أو المغصوبُ منه؛ لم يُجبَر الغاصبُ عليه؛ لأِنَّ الصّبغَ يهلِك بالإخراج، وقد أمْكَنَ وصولُ الحقِّ إلى صاحبه بدونه، وهو البَيعُ.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يُجْبَرَ إِذَا ضَمِنَ الْغَاصِبُ النَّقْصَ)؛ لأِنَّ المانِعَ لِمَا يَلحَقُه من الضَّرر، فإذا ضَمِنَه الغاصِبُ؛ انْتَفَى، فَوَجَبَ أن يجبَر؛ عَمَلاً بالمقتضي (٣) السَّالم عن المعارض (٤).

وظاهِرُه يَقتَضِي اختصاصَ هذا بمن ذُكِر، وليس كذلك، فإنَّ الحكمَ في الآخَر كذلك، وعبارةُ «المحرر» و «الفروع» أَوْلى: ويَحتَمِل أنْ يُمكَّنَ إذا ضَمِنَ نقصَ حقِّ الآخَر (٥).

وعنه: لا يَضمَنه ربُّ المال كبناءٍ.

ونقل في «الشَّرح» عن الأصحاب: أنَّ الغاصب إذا أراد قَلْعَ الصِّبغ؛ فله ذلك، سواءٌ أضرَّ بالثَّوب أو لا، ويَضمَنُ نَقْصَ الثَّوب؛ لأِنَّه عَينُ مالِه.


(١) في (ظ): لصاحبها.
(٢) في (ح): الأصل.
(٣) في (ح): بالقبض.
(٤) في (ح): العارض.
(٥) ينظر: المحرر ١/ ٣٦١، الفروع ٧/ ٢٤٠.