للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وظاهر «الخِرَقِيِّ»: أنَّه لا يَملِكُ القَلعَ حيث تضرر (١) الثَّوبُ.

ولم يفرِّق أصحابُنا بين ما يَهلِك صِبغُه بالقَلْع وبَينَ ما لا يَهلِك، قال في «المغني»: وينبغِي أنَّه لا يملكه إذا هَلَك بالقَلْع؛ لأِنَّه سَفَهٌ.

وإن أراده المغصوبُ منه؛ فوجهانِ.

وظاهِرُ كلامِ أحمدَ: أنَّه لا يَملِك إجبارَه عليه، ولا يُمَكَّنُ من قَلْعِه (٢).

وحكى في «الرعاية» احتِمالاً: أنَّ له قلعَه بأرْشِه مع بقاء قيمةِ الثَّوب قَبلَه.

وليس للغاصِبِ أخْذُ الثَّوب بقيمته، فلو بذل ربُّ الثَّوب قيمةَ الصِّبغ لمالكه؛ لم يُجبَر على قَبوله، كما لو بذل قيمةَ الغِراس.

وقيل: بلى إذا لم يَقلَعه؛ كالغرس في الأرض المشفوعة.

(فَإِنْ (٣) وَهَبَ الصِّبْغَ لِلْمَالِكِ، أَوْ وَهَبَهُ تَزْوِيقَ الدَّارِ وَنَحْوِهَا؛ فَهَلْ يَلْزَمُ الْمَالِكَ قَبُولُهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

أصحُّهما: أنَّه يَلزَمه قَبولُ ذلك؛ لأِنَّ الصِّبغَ صار من صفات العَينِ، فهو كزيادة الصِّفة في المسلَم به، وكنَسْج الغَزْلِ، لا هبةُ مساميرَ سمَّر بها الباب المغصوبَ.

والثَّاني: لا؛ لأنَّه عَينٌ يُمكِن إفرادُها؛ كالغراس.

فإنْ أراد مالِكُ الثَّوب بَيعَه؛ فله ذلك؛ لأِنَّه ملكُه، وإن أراد الغاصِبُ بَيعَه؛ لم يُجَبْ إليه؛ لِتعدِّيه.


(١) في (ح): يضرر.
(٢) قاله القاضي، وفي المغني ٥/ ٢١٦: (قال القاضي: هذا ظاهر كلام أحمد، ولعله أخذ ذلك من قول أحمد في الزرع، وهذا مخالف للزرع؛ لأن له غاية ينتهي إليها، ولصاحب الأرض أخذه بنفقته، فلا يمتنع عليه استرجاع أرضه في الحال، بخلاف الصبغ، فإنه لا نهاية له إلا تلف الثوب، فهو أشبه بالشجر في الأرض).
(٣) في (ح): وإن.