للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإَنْ وَلَدَتْ؛ فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ لِلسَّيِّدِ)؛ لأِنَّه مِنْ نَمائِها وأجْزائِها، ولأِنَّه يَتْبَع أُمَّه في الرِّقِّ في النِّكاح الحَلالِ؛ فهُنا أَوْلَى، ولا يُلحَقُ نَسَبُه بالواطِئ؛ لأِنَّه مِنْ زنىً، ويَجِبُ رَدُّه معها؛ كزوائد الغَصْب.

وإنْ سَقَطَ ميتًا؛ لم يَضمَنْه، ذَكَرَه القاضِي؛ لأِنَّه لا يعلم حياتَه قبل هذا.

وقال أبو الحُسَينِ: يجب ضَمانُه بقيمته لو كان حيًّا.

وفي «المغني»: يَضمَنُه بعُشْر قِيمةِ أُمِّه؛ لأِنَّه الَّذي يَضمَنُه في الجناية (١).

فلو وَضَعَتْه حيًّا ثمَّ مات؛ ضَمِنَه بقِيمته يَومَ انْفِصالِه.

(وَيَضْمَنُ نَقْصَ الْوِلَادَةِ)؛ لأِنَّه نَقْصٌ حصل بفِعْله؛ كنَقْصِها بقَطْع طَرَفِها، ولا يَنجَبِرُ بزيادتها بالولد.

وإنْ ضَرَبَ الغاصِبُ بَطْنَها، فألْقَت الجَنِينَ ميتًا؛ فعليه عُشرُ قِيمةِ أُمِّه؛ كالأجنَبِيِّ، وللمالِكِ تضمينُ أيِّهما شاء، ويَسْتَقِرُّ الضَّمانُ على الضَّارِب؛ لأِنَّ الإتْلافَ وُجِدَ منه.

وإنْ ماتَت الجارِيةُ؛ فعليه قِيمتُها أكثرَ ما كانت، ويَدخُل فيه أَرْشُ بَكارَتِها، ونَقْصُ الوِلادَةِ، دُونَ وَلَدٍ ومَهْرٍ.

فأمَّا إنْ كان الغاصِبُ جاهِلاً بالتَّحريم؛ لم يُحدَّ، وعَلَيهِ المهْرُ وأَرْشُ البَكارةِ، والولَدُ حُرٌّ، يَلحَقُه نَسَبُه؛ لِمكان الشُّبْهة.

وهي إنْ كانت مُطاوِعةً عالِمةً بالتَّحريم؛ فعَلَيها الحَدُّ إنْ كانت من أَهْله، وإلاَّ فَلَا.

فرع: ضَرَب بهيمةً، فألْقَتْ جنينًا ميتًا؛ ضَمِن نَقْصَ القِيمة، نَصَّ عليه (٢). وقيل: بل عُشْرَ قِيمةِ أُمِّه. وقيل: بل قِيمتَه (٣) لو كان حَيًّا.


(١) في (ق): الحياة.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٤٦٠.
(٣) في (ق): بقيمته.