للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَهَلْ يَرْجِعُ بِهَا)؛ أيْ: بِقِيمة الولد (عَلَى الْغَاصِبِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

أشْهَرُهما: أنَّه يَرجِعُ على الغاصِبِ؛ لأِنَّه غَرَّه؛ لكَونِه دَخَلَ على أنَّ الوَلَدَ إنْ تَلِفَ فهو من ضَمانِ مالِكِ الجارِيةِ؛ لأِنَّها مملوكتُه (١).

والثَّانيةُ: لا رُجوعَ؛ لأِنَّ التَّلَفَ حَصَلَ في يَدِه، أشْبَهَ تَلَفَ الجارِيةِ.

(وَإِنْ أَعَارَهَا، فَتَلِفَتْ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ)؛ فلِلْمالِكِ تَضمينُ أيِّهما شاء؛ أَجْرَها وقِيمتَها، فإنْ ضَمِنَ المسْتَعيرُ مع عِلْمه بالغصب؛ لم يَرجِع به على أحَدٍ، وإنْ ضَمِنَ الغاصِبُ؛ رَجَعَ على المسْتَعِيرِ.

وإن لم يَكُنْ عَلِمَ بالغَصْب فضَمِنَه؛ (اسْتَقَرَّ ضَمَانُ قِيمَتِهَا عَلَيْهِ)؛ لأِنَّه قَبَضَها على أنَّها مضمونةٌ عليه، (وَضَمَانُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْغَاصِبِ)؛ لأِنَّه دَخَلَ على أنَّ المنافِعَ له غَيرُ مضمونةٍ عليه.

وفي «المغْنِي»، و «الشَّرح»: أنَّه لا يَرجِعُ عليه؛ لأِنَّه انتفع بها، فقد اسْتَوْفَى بَدَلَ ما غَرِمَ.

فإنْ ردَّها على الغاصب؛ لم يَبْرَأْ؛ لأِنَّه دَفَعَ العَينَ إلى غَيرِ مُسْتَحِقِّها، وهو ظاهِرٌ مع العلم، ويَسْتَقِرُّ الضَّمانُ على الغاصب إنْ حَصَلَ التَّلَفُ في يَدِه.

تنبيهٌ: جَعَلَ في «الشَّرح» المودَع كالمسْتَعير، والمذْهَبُ: أنَّه يَرجِعُ مُودِعٌ ونحوُه بقيمته ومنفعته، كمُرتَهِن في الأصحِّ، ويَرجِعُ مُسْتَأْجِرٌ بقيمته، وعَكسُه (٢) مُشْتَرٍ ومستعيرٌ، ويَأخُذُ مُسْتَأْجِرٌ ومُشْتَرٍ مِنْ غاصِبٍ ما دَفَعَا إليه، ويَأخُذُ مُشْتَرٍ نفقَتَه وعَمَلَه من بائِعٍ غارٍّ، ذَكَرَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٣).

(وَإِذَا (٤) اشْتَرَى أَرْضًا فَغَرَسَهَا، أَوْ بَنَى فِيهَا، فَخَرَجَتْ مُسْتَحَقَّةً)، وهو لا


(١) في (ق): مملوكة.
(٢) في (ق): وغلة.
(٣) ينظر: الفروع ٧/ ٢٤٤.
(٤) في (ظ): وإن.