للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يكونَ ضامِنًا لذلك الثَّمَنِ، فإذا ضَمِنَه؛ لم يَرجِعْ به.

الثَّاني: يَرجِعُ به، وهو بَدَلُ الولد ونَقْصُ الولادة؛ لأنَّه دَخَلَ في العقد على أنْ لا يكون الولدُ مضمونًا عليه، ولم يَحصُلْ منه إتْلافٌ، وإنَّما الشَّرعُ أتْلَفَه بحُكمِ مَنْعِ الغاصِبِ منه.

الثَّالِثُ: مَهْرُ المِثْل وأُجْرةُ نَفْعِها، وفيه رِوايتانِ؛ أشْهَرُهما: أنَّه يَرجِعُ به؛ لأِنَّه دَخَل في العقد على أنْ يُتْلِفَه بغَيرِ عِوَضٍ، فإذا غَرِمَ؛ رَجَعَ به كبَدَلِ الولد.

(وَإِنْ ضَمَّنَ الْغَاصِبَ؛ رَجَعَ عَلَى الْمُشْتَرِي)؛ لأِنَّ التَّلَفَ حَصَلَ في يَدِه، فهو كالمباشِر، والغاصِبُ كالمتَسَبِّب، (بِمَا لَا يَرْجِعُ بِهِ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ)؛ أي: على الغاصِبِ؛ لأِنَّه لا فائدةَ فيه.

وضابِطُه: أنَّ كلَّ ما رَجَعَ به على المشْتَرِي؛ لا يَرجِعُ به المشْتَرِي على الغاصب إذا رجع به المالِكُ على الغاصِبِ، ورَجَعَ به الغاصِبُ على المشْتَرِي، وكلَّ ما لو رَجَع به على المشْتَرِي رَجَع به المشْتَرِي على الغاصب إذا غَرِمَه الغاصِبُ؛ لم يَرجِعْ به على المشْتَرِي؛ لأِنَّ الضَّمانَ اسْتَقَرَّ على الغاصِبِ.

فإنْ ردَّها حامِلاً، فماتَتْ من الوَضْعِ (١)؛ فهِيَ مضمونَةٌ على الواطِئ؛ لأِنَّ التَّلَفَ بسبَبٍ من جِهَتِه.

(وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ زَوْجٍ)؛ أي: إذا اشْتَرَى المغصوبةَ مَنْ لا يَعلَم بالغَصْب، فزَوَّجها لغَيرِ عالِمٍ به، فَوَلَدَتْ من الزَّوج؛ فهو مَمْلوكٌ؛ لأِنَّه مِنْ نَمائها، (فَمَاتَ الْوَلَدُ؛ ضَمِنَهُ بِقِيمَتِهِ)؛ لأِنَّه مالٌ، وليس بِمِثْلِيٍّ؛ لكَونه يَنعَقِدُ رقِيقًا؛ لأِنَّ الواطِئَ لا يَعْتَقِد أنَّها مملوكتُه (٢)، بخِلاف المشْتَرِي الجاهِلِ بالغَصْب.


(١) قوله: (من الوضع) هو في (ق) في الموضع.
(٢) في (ق): مملوكة.