للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثُمَّ إنْ كانت الجاريةُ باقِيةً؛ رَدَّها إلى سيِّدها، ولا يَرجِع بِبَدلها؛ لأِنَّها ملْكُ المغصوب منه، لكِنْ يَرجِعُ بالثَّمَن الَّذي أَخَذَه منه.

(وَإِنْ تَلِفَتْ؛ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا) لِمالِكِها، كما يَلزَمُه نَقْصُها، فلو قَتَلَها الغاصِبُ بوَطْئِه؛ فالدَّيةُ، نَقَلَه مُهَنَّى (١).

(وَلَا يَرْجِعُ بِهَا) على الغاصب (٢) (إِنْ كَانَ مُشْتَرِيًا)؛ لأِنَّ المشْتَرِيَ دَخَلَ مع الغاصب على أنْ يكونَ ضامِنًا لذلك الثَّمَنِ، فإذا ضَمَّنَه القِيمةَ؛ لم يَرجِعْ بها، لكِنْ يَرجِعُ بالثَّمَن؛ لأِنَّ البَيعَ باطِلٌ، فلا يَدخُلُ الثَّمَن في ملْكِ الغاصِبِ، كما لو وَجَدَ العَينَ باقِيَةً.

(وَيَرْجِعُ بِهَا)؛ أيْ: بقِيمة العَين (الْمُتَّهِبُ) في الأصحِّ؛ لأِنَّه دَخَلَ مع الغاصب على أنْ يُسَلِّم له العَينَ، فيَرجِعُ بما غَرَمَ مِنْ قِيمتِها على الغاصِبِ؛ كقِيمةِ الأوْلادِ.

(وَعَنْهُ: أَنَّ مَا حَصَلَتْ لَهُ بِهِ مَنْفَعَةٌ (٣) كَالْأُجْرَةِ، وَالْمَهْرِ، وَأَرْشِ الْبَكَارَةِ؛ لَا يَرْجِعُ بِهِ)، اخْتارَهُ أبو بَكْرٍ؛ لأِنَّه غَرِمَ ما اسْتَوْفَى بَدَلَه، فلا يَرجِعُ به؛ كقِيمةِ الجارِيةِ، وبَدَلِ أجْزائها.

وجُمْلَتُه: أنَّ المالِكَ إذا رَجَعَ على المشْتَرِي، فأراد المشْتَرِي الرُّجوعَ على الغاصب؛ فهو على أقْسام:

الأوَّل: لا يَرجِعُ به، وهو قيمتها (٤) إنْ تَلِفَتْ في يَدِه، وأَرْشُ بَكارتها.

وعنه: بلى، كالمهْرِ، وبَدَلِ أجزائها؛ لأِنَّه دخل مع (٥) الغاصب على أنْ


(١) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٢٣١، الفروع ٧/ ٢٤٦.
(٢) قوله: (على الغاصب) سقط من (ظ) و (ق). وأشار إليها في هامش (ظ) على أنها في نسخة.
(٣) في (ظ): شفعة.
(٤) في (ح): وقيمتها.
(٥) قوله: (مع) سقط من (ح).