للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(بِمِثْلِهِ فِي صِفَاتِهِ تَقْرِيبًا)، في ظاهِرِ كلامِ أحمدَ، والخِرَقِيِّ، والقاضِي، وعامَّةِ أصحابه؛ لأِنَّ الوَلَدَ حُرٌّ، والحرُّ لا يُضمَنُ بالقِيمة.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يُعْتَبَرَ مِثْلُهُ فِي الْقِيمَةِ)، هذا روايةٌ عن أحمدَ، واختاره أبو بَكْرٍ؛ لأِنَّه أقْربُ من نَفْسِ القِيمةِ.

(وَعَنْهُ: يَضْمَنُهُ بِقِيمَتِهِ)، اخْتارَه في «التَّلخيص»، وصحَّحه في «المغْنِي» و «الشَّرح»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وقدَّمه في «الفروع»؛ لأِنَّ الحَيَوانَ لَيسَ بمِثْلِيٍّ، فيُضمَنُ بقِيمَتِه؛ كسائر المتقوِّمات.

وعنه: بأيِّهما شاء، اختاره أبو بَكرٍ في «المقنع».

(وَيَرْجِعُ بِهِ (١) بالمهْرِ وما فُدِيَ به الوَلَدُ (عَلَى الْغَاصِبِ)؛ لأِنَّه قد غَرَّه، وقَضَى به عُمَرُ في المهْرِ (٢).

وعن أحمدَ: لا رُجوعَ له بالمهر، قَضَى به علِيٌّ (٣).


(١) قوله: (به) سقط من (ظ).
(٢) أخرجه مالك (٢/ ٥٢٦)، وعبد الرزاق (١٠٦٧٩)، وابن أبي شيبة (١٦٢٩٥)، وسعيد بن منصور (٨١٨)، والدارقطني (٣٦٧٢)، والبيهقي في الكبرى (١٣٧٧٣)، عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: «أيما رجل تزوج امرأة، وبها جنون أو جذام أو برص فمسَّها، فلها صداقها كاملاً، وذلك لزوجها غرم على وليها»، إسناده صحيح، ومراسيل سعيد عن عمر صحيحة عند جمهور أئمة الإسلام. ينظر: زاد المعاد ٥/ ١٦٦، جامع التحصيل ص ٨٨.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٠٦٧٧)، وسعيد بن منصور (٨٢٠)، والدارقطني (٣٦٧٥)، والبيهقي في الكبرى (١٤٢٢٩)، عن الشعبي عن علي قال: «أيما امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن، فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسَّها فلها المهر بما استحل من فرجها»، وهذا منقطع، وأخرجه مسدد كما في المطالب العالية (١٥٧١)، عن الحسن، عن علي ، ولم يسمع منه. وأخرجه ابن الجعد (٢٤١)، عن الحكم عن علي . وهو منقطع أيضًا. والأثر قوي بمجموع المراسيل، واحتج به أحمد كما في الروايتين ١/ ٤١٣.