للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الْغَاصِبِ)؛ لأِنَّه غَرَّه، ولاِعْتِرافه بأنَّ الضَّمانَ باقٍ عليه.

وعنه: على آكِلِه؛ كأكْلِه بلا إذْنِه.

قال جماعةٌ: وكذا إذا أطْعَمه لِعَبْدِه، أوْ دابَّتِه غَيرَ عالِمٍ به.

(وَإِنْ لَمْ يَقُلْ): هو طعامِي، أَوْ: لِي؛ (فَفِي أَيِّهِمَا يَسْتَقِرُّ عَلَيهِ الضَّمَانُ؟ وَجْهَانِ)، هما روايتانِ في «المغْنِي»:

أحدهما: يَسْتَقِرُّ على آكله؛ لأِنَّه ضَمِنَ ما أتْلَفَ، فلم يَرجِع به على أحَدٍ؛ كآكله بلا إذْنٍ.

والثَّاني: على الغاصب، وهو ظاهر «الخِرَقِيِّ» و «الفروع»؛ لأِنَّه غَرَّ الآكِلَ، وأطْعَمَه على ألاَّ يَضْمَنَه.

مسألةٌ: لو أباحه للغاصب، فأَكَلَه قَبْلَ عِلْمِه؛ ضَمِنَ، ذَكَرَه في «الانتصار» و «الشَّرح».

(وَإِنْ أَطْعَمَهُ لِمَالِكِهِ، وَلَمْ يَعْلَمْ؛ لَمْ يَبْرَأْ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رَجُلٍ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ تَبِعَةٌ، فَأَوْصَلَهَا (١) إِلَيْهِ عَلَى أَنَّهَا صِلَةٌ أَوْ هَدِيَّةٌ، وَلَمْ يَعْلَمْ: كَيْفَ هَذَا؛ يَعْنِي: أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ (٢)؛ لأِنَّه بالغَصْب أزال يَدَ المالِكِ وسَلْطَنَتَه (٣)، وبالتَّقْديم إلَيهِ لم يعودا (٤)؛ لأِنَّه لا يَمْلِكُ التَّصرُّف فيه بكلِّ ما يريد من الأخْذِ والصَّدقة ونحوِهما، فلم يَزُلْ عنه الضَّمانُ، كما لو عَلَفَه لدوابِّه.

وقِيلَ: يَبرَأُ؛ بِناءً على ما إذا أطْعَمَه لأِجْنَبِيٍّ، فإنَّه يَسْتَقِرُّ الضَّمانُ على الآكِل، وهذا روايةٌ، قال في «التَّلخيص»: فيكون في المالك روايتا


(١) في (ظ): وأوصلها.
(٢) ينظر: المغني ٥/ ٢١٨.
(٣) في (ق): وسلطته.
(٤) في (ح): لم يعد.