للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ أَعْوَزَ الْمِثْلُ) في البَلَدِ أوْ حَوْلَه؛ (فَعَلَيْهِ قِيمَةُ مِثْلِهِ يَوْمَ إِعْوَازِهِ)؛ أي: يوم تعذُّره؛ لأِنَّه يَستَحِقُّ المطالَبَةَ بقِيمةِ المِثْل يَومَ الإعْواز، فَوَجَبَ أنْ تُعتَبَرَ القِيمةُ حِينَئِذٍ؛ لأِنَّه يَومُ وُجوبِها.

(وَقَالَ الْقَاضِي: يَضْمَنُهُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الْقَبْضِ)؛ أي: قَبْضِ بَدَلِه، وهذا روايةٌ عن أحمدَ؛ لأِنَّ الواجِبَ المِثْلُ إلى حِين قَبْضِ البَدَل، بدليلِ: أنَّه لو وَجَدَ المِثْلَ بَعْدَ إعْوازه؛ لكان الواجِبُ هو دُونَ القِيمةِ.

(وَعَنْهُ: يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ يَوْمَ تَلَفِهِ)؛ لأِنَّ القِيمةَ تَثْبُتُ في الذِّمَّة يَومَ التَّلَفِ، فاعْتُبِرَت تلك الحالةُ، كما لو لم (١) تَخْتَلِف القِيمةُ.

وعنه: يَلزَمُه يَومَ المحاكَمَة، وقالَهُ أكثرُ العلماء؛ لأِنَّ القِيمةَ لم تَنْتَقِلْ إلى ذِمَّته إلاَّ حِين حَكَمَ بها الحاكِمُ.

وعنه: يَومَ غَصْبه.

وقيل: أكثرُهما من يَوم الغَصب إلى يَومِ تَعذُّر المِثْل.

فإنْ غَرِمَها، ثُمَّ قَدَرَ على المِثْل؛ لم يردَّ (٢) القِيمةَ على الأصحِّ، فلو قَدَرَ عليه قَبلَ غُرْمِها؛ عاد وُجوبُه؛ لأِنَّه الأصلُ، قَدَرَ عليه قَبْلَ أداء البَدَل، أشْبَهَ القدرةَ على الماء بَعْدَ التَّيَمُّم، ولهذا لو قَدَرَ عليه بَعْدَ المحاكَمَة وقَبْل الاِسْتِيفاءِ؛ اسْتَحَقَّ المالكُ طَلَبَه وأخْذَهُ.

(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلِيًّا)؛ كالثَّوب والعَبْد؛ (ضَمِنَهُ بِقِيمَتِهِ)، في قَولِ الجَماعةِ؛ لقَولِه : «مَنْ أعْتَقَ شِرْكًا له في عَبْدٍ؛ قُوِّمَ عَلَيهِ» (٣)، فأمر بالتَّقويم في حصَّة الشَّريك؛ لأِنَّها مُتْلَفَة بالعِتْقِ، ولم يَأمُر بالمِثْلِ؛ لأِنَّ هذه الأشياءَ لا تَتَساوَى


(١) قوله: (لم) سقط من (ح).
(٢) في (ظ): لم ترد.
(٣) أخرجه البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١)، من حديث ابن عمر .