للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أجْزاؤها، وتَختَلِف صفاتُها، فالقِيمةُ (١) فِيها أعْدَلُ وأقْرَبُ إليها، فكانت أَوْلَى.

(يَوْمَ تَلَفِهِ فِي بَلَدِهِ) الَّذي غَصَبَه فِيهِ؛ لأِنَّ ذلك زَمَنُ الضَّمان ومَوضِعُه.

وعنه: تُعتبَرُ القِيمةُ بِبَلَدِ تَلَفِه، جَزَمَ به في «الكافي».

(مِنْ نَقْدِهِ)، فإنْ كان فيه نُقودٌ؛ اعْتُبِر أنْ يكونَ من غالِبِه.

(وَيَتَخَرَّجُ: أَنْ يَضْمَنَهُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ غَصْبِهِ)، هذا روايةٌ عن أحمدَ، نَقَلَها الثِّقاتُ، منهم: ابنُ مَشِيشٍ (٢)، وكذا ابنُ مَنْصورٍ، إلاَّ أنَّه عاوَدَه في (٣) ذلك فجَبُنَ عنه (٤)؛ لأِنَّه الوَقْتُ الَّذي أزال يَدَه فيه، فلَزِمَتْه القِيمةُ، كما لو أتْلَفَه.

وعنه: أكثرهما، أي: من يَوم غَصْبِه إلى يَومِ تَلَفِه، اخْتارَهُ الخِرَقِيُّ، كإتْلافه في الأصحِّ.

لكِنَّ القاضِيَ حَمَلَ كلامَ الخِرَقِيِّ على ما (٥) إذا اخْتَلَفَت القِيمةُ لتَغيُّر الأسعار، وقد عَلِمْتَ أنَّ المذهبَ: عَدَمُ الضَّمان، حتَّى قال القاضِي: لم أَجِدْ روايةً عن أحمدَ بأنَّها تُضمَنُ بأكثرِ القِيمَتَينِ لتَغَيُّر الأسعار، ونقل ابنُ أبي موسى خِلافَه.

وعنه: يُضمَنُ المغصوبُ بمِثْلِه مطلَقًا، وقاله ابنُ أبي موسى، واخْتارَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٦)، واحْتَجَّ بعموم قوله تعالى: ﴿فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ


(١) في (ق): بالقيمة.
(٢) تبع المصنف الزركشي في شرحه ١/ ٤١٤ في النقل عن ابن مشيش، والذي في الروايتين والوجهين ١/ ٤٤: أن المنصوص في رواية ابن مشيش وحنبل وصالح: أنه يعتبر قيمته يوم التلف.
(٣) في (ق): عاود على.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٦٩١.
(٥) قوله: (ما) سقط من (ح).
(٦) ينظر: الفروع ٧/ ٢٤١، الاختيارات ص ٢٣٩.