للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾ [المُمتَحنَة: ١١]، ولخبر القَصْعةِ (١).

وعنه: مع قِيمتِه.

وعنه: غَيرَ حَيَوانٍ بمِثْلِه، ذَكَرَه جماعةٌ.

وفي «الواضح» و «الموجز»: فيَنقُصُ عنه عشرة دراهِمَ.

فرعٌ: لو حَكَمَ حاكمٌ (٢) بغَير المِثْلِيِّ في المِثْلِيِّ، وبغَير القِيمة في المتقوِّم؛ لم ينفذ حكمُه، ولم يَلزَمْه قَبولُه، ذَكَرَه في «الانتصار» و «المفردات».

ولو أَخَذَ حوائجَ من بَقَّالٍ ونحوِه في أيَّامٍ، ثُمَّ يُحاسِبُه؛ فإنَّه يُعطِيهِ بسِعْرِ يَومِ أَخْذِه، نَصَّ عَلَيهِ (٣).

(وَإِنْ (٤) كَانَ مَصُوغًا) مُباحًا، (أَوْ تِبْرًا تُخَالِفُ (٥) قِيمَتُهُ وَزْنَهُ؛ قَوَّمَهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ) إذا كانت الصِّناعةُ فيه مُباحةً، كحَلْيِ النِّساءِ؛ لِئَلاَّ يُؤدِّي إلى الرِبا.

وعُلِمَ منه: أنَّه يَجِبُ ضمانُه بِقِيمتِه.

وذَكَرَ القاضِي فِيهِ: أنَّه يُضمَنُ بأكثرَ مِنْ وَزْنِه؛ لأِنَّ الزِّيادةَ في مُقابَلَةِ الصَّنْعَة، فلا يُؤَدِّي إلى الرِّبا.

ومُقْتَضاهُ: أنَّ الصِّناعةَ إذا كانَتْ مُحرَّمةً؛ أنَّه لم يَجُزْ ضَمانُه بأكثرَ من جِنْسه وجْهًا واحِدًا؛ لأِنَّه لا قِيمةَ لها شَرْعًا، بل يَضْمَنُه بِوَزْنه، وفيه وجْهٌ.

وقيل: إن جاز اتِّخاذُه؛ ضُمِنَ كالمباح.


(١) وهو ما أخرجه البخاري (٢٤٨١)، عن أنس : أن النبي كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها، فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام، وقال: «كلوا»، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة، وحبس المكسورة.
(٢) في (ح): الحاكم.
(٣) ينظر: المغني ٥/ ٢٠٩.
(٤) في (ح): فإن.
(٥) في (ق): يخالف.