للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بِثَمَنِها، ولَوْ قال: بالنَّقْد؛ لَعَمَّ؛ (فَالرِّبْحُ لِمَالِكِهَا)؛ نَقَلَه الجماعة (١)، واحْتَجَّ بخَبَرِ عُروةَ بنِ الجَعْد (٢)، وهذا حيثُ تعذَّر رَدُّ المغْصوب إلى مالكه، ورَدُّ الثَّمَنِ إلى المشْتَرِي.

قال جماعةٌ منهم صاحِبُ «الفنون» و «التَّرغيب»: إنْ صحَّ الشِّراءُ، وقال الشَّريفُ وأبو الخَطَّاب: إنْ كان الشِّراءُ بِعَينِ المال.

فَعَلَى الأوَّل: هو له، سَواءٌ قُلْنَا: يَصِحُّ الشِّراءُ أوْ لا، وسَواءٌ اشْتَراهُ بِعَينِ المال أوْ في الذِّمَّة.

ونَقَلَ حَرْبٌ في خَبرِ عُروةَ: إنَّما جاز؛ لأِنَّ النَّبيَّ جوَّزه له (٣).

وحَيثُ تَعَيَّنَ جَعْلُ الرِّبْح للغاصِبِ أو المغْصوبِ منه؛ فَجَعْلُه للمالِك أَوْلَى؛ لأِنَّه في مُقابَلَة ماله الَّذي فاتَه بمَنْعه، ولم يُجعَلْ للغاصِبِ شَيْءٌ؛ مَنْعًا للغَصْب.

وعنه: يَتَصدَّقُ به، نَقَلَها الشَّريفُ؛ لِوُقوع الخِلاف فيه.

(وَإِنِ اشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ نَقَدَهَا؛ فَكَذَلِكَ)؛ أيْ: فالرِّبْحُ لربِّه، هذا هو المشهورُ؛ لأِنَّه نَماءُ ملْكِه، أشْبَهَ ما لو اشْتَراه بِعَينِه، وفي «المحرر» و «المستوعب»: بِنِيَّة نَقْده الثَّمَنَ من مالِ الغَصْبِ.

(وَعَنْهُ: الرِّبْحُ لِلْمُشْتَرِي)؛ لأِنَّه اشْتَرَى لنفسه في ذِمَّته، فكان الشِّراءُ له، والرِّبْحُ له، وعَلَيهِ بَدَلُ المغصوب، وهذا قِياسُ قَولِ الخِرَقِيِّ، وله الوَطْءُ، نَقَلَه المرُّوذِيُّ (٤).


(١) ينظر: مسائل صالح ١/ ٢٨٧، مسائل عبد الله ص ٣٠٩
(٢) وهو ما أخرجه البخاري (٣٦٤٢)، عن عروة بن الجعد البارقي : «أن النبي أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه».
(٣) ينظر: الفروع ٧/ ٢٤٨.
(٤) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٢٣٠، الفروع ٧/ ٢٤٨.