للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعنه: لا يَجوزُ التَّصدُّقُ بالمغصوب، كالرِّواية في اللقطة (١)، فَعَلَى هذا: له دَفْعُه إلى نائب الإمام؛ كالضوالِّ.

ونَقَلَ الأثْرمُ وغَيرُه: إذا عَلِمَ ربَّه وشقَّ دَفْعُه، وهو يَسِيرٌ كحبَّةٍ، فسلَّمه إلى حاكِمٍ بَرِئَ (٢).

فائدةٌ: رَهْنٌ ووديعة (٣) كغَصْبٍ، قالَهُ الحارِثِيُّ وغَيرُه، ولَيسَ لِمَنْ هي عندَه أخْذُ شَيءٍ منها، ولو كان فَقِيرًا، نَصَّ عليه.


(١) قوله: (في اللقطة) سقط من (ح).
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ٢٤٨.
(٣) في (ح): وديعة.