للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ بَقِيَتْ فِي يَدِهِ غُصُوبٌ لَا يَعْرِفُ (١) أَرْبَابَهَا)، فسلَّمها إلى الحاكم (٢)؛ بَرِئَ من عُهْدَتِها، ويَلزَمُه قَبولُها، وله أنْ (يَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْهُمْ) على الأصحِّ، (بِشَرْطِ الضَّمَانِ؛ كَاللُّقَطَةِ)؛ لأِنَّه عاجِزٌ عن ردِّها إلى مالِكِها، فإذا تَصَدَّق بها عنهم؛ كان ثوابُها لأِربابِها، فيَسقُطُ عنه إثْمُ غَصْبِها، فَفِي ذلك جَمعٌ بَينَ مصلحته ومصلحةِ المالِكِ، لكن بشرط الضَّمان؛ لأِنَّ الصَّدقةَ بدونِ ما ذُكِرَ؛ إضاعةٌ لِمالِ المالِكِ لا على وَجْهِ بَدَلٍ، وهو غَيرُ جائِزٍ، وفي «الغُنْية»: عليه ذلك.

ونَقَل أيضًا (٣): على فُقَراءِ مكانِه إنْ عَرَفَه؛ لأِنَّ ديةَ قتيلٍ تؤخذ (٤) عليهم.

ولم يَذكُرْ أصحابُنا غَيرَ الصَّدقة، لكِنْ نَقَلَ إبْراهيمُ بنُ هانِئٍ: يَتَصدَّقُ، أوْ يَشْتَرِي به كُراعًا أوْ سلاحًا يُوقَفُ، هو مصلحةٌ للمسلمين (٥).

وسأله جعفرٌ عمَّن بيده أرضٌ أوْ كَرْمٌ لَيسَ أصلُه طَيِّبًا، ولا يَعرِف ربَّه؛ قال: يُوقِفُه على المساكين (٦).

وذَكَرَ في «الفروع» تَوجِيهًا: على أفْضَلِ البِرِّ.

وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: يَصرِفُه في المصالح، وقاله في وديعةٍ، ونَقَلَه عن العلماء (٧).


(١) في (ظ): لا تعرف.
(٢) في (ظ): حاكم.
(٣) أي: المروذي. ينظر: الفروع ٧/ ٢٤٩.
(٤) في (ح): يوجد.
(٥) لم نجده في المطبوع من مسائل ابن هانئ. وينظر: الفروع ٧/ ٢٤٩.
(٦) ينظر: الفروع ٧/ ٢٤٩.
(٧) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢٥٠، الاختيارات ص ٢٣٩.