للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي «الفصول»: مَنْ أطلَقَ كلْبًا عقورًا، أوْ دابَّة رفوسًا (١)، أوْ عَضوضًا على النَّاس، وخَلاَّه في طُرُقهم ورِحابِهم، فأتْلَفَ شَيئًا؛ ضَمِنَه؛ لتَفْريطه، وظاهِرُ كلامهم: ولو كانت مغصوبةً؛ لأِنَّه لا تَفْريطَ من المالِكَ، ولا ذمَّةَ لها فتتعلَّق (٢) بها، ولا قَصْدَ فيتعلَّق برَقَبَتها، بخلافِ العَبدِ والطِّفل.

(إِلاَّ أَنْ تَكُونَ فِي يَدِ إِنْسَانٍ؛ كَالرَّاكِبِ، وَالسَّائِقِ، وَالْقَائِدِ، فَيَضْمَنُ مَا جَنَتْ يَدُهَا وفَمُهَا دُونَ مَا جَنَتْ رِجْلُهَا)؛ لِمَا روى سعيدٌ مرفوعًا: «الرِّجْلُ جُبَارٌ»، وفي روايةِ أبي هُرَيرةَ: «رِجْل العَجْماء جُبَارٌ» (٣)، فدلَّ على وجوب الضَّمان في جنايةِ غَيرِها، ولأِنَّه يُمْكِنُه حِفْظُها من الجناية بها، بخلافِ الرِّجْل.

وعنه: يَضمَنُ ما جَنَتْ بِرِجْلها؛ ككَبْحِها ونحوِه، ولو لمصلحةٍ، وكوَطْئه بها.

وظاهِرُ نَقْلِ ابنِ هانِئٍ فيه: لَا (٤).

ونَقَلَ أبو طالِبٍ: لا يَضْمَنُ ما أصابت بِرِجْلها، أو نَفَحَتْ بها (٥)؛ لأِنَّه لا


(١) قوله: (رفوسًا) في (ح) و (ق): أو فرسًا.
(٢) في (ح) و (ظ): فيتعلق.
(٣) أخرج هذه الرواية أبو داود (٤٥٩٢)، والنسائي في الكبرى (٥٧٥٦)، والدارقطني (٣٣٠٥)، من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا، وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري، ولم يتابع على هذه اللفظة، وخالفه جميع الثقات الذين رووه عن الزهري فلم يذكروها، وقال ابن حجر: (وقد اتفق الحفاظ على تغليط سفيان بن حسين)، ووردت هذه اللفظة عند الدارقطني (٣٣١٢)، من طريق آدم، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، وقال الدارقطني: (لم يروه عن شعبة غير آدم، قوله: «الرجل جبار»)، والراجح أنها من قول سعيد بن المسيب، ذكره ابن القيم عن شيخ الإسلام، ولم نقف على لفظة: «رجل العجماء جبار». ينظر: الفروسية ص ٢٣٢، الفتح ١٢/ ٢٥٦.
(٤) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٨٨.
(٥) ينظر: الفروع ٧/ ٢٦٢.