للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حرام (١) بن سَعْدٍ: «أنَّ ناقةً للبراء (٢) دَخَلَتْ حائطَ قَومٍ فأفْسَدَت، فَقَضَى رسولُ الله : «أنَّ على أهْلِ الأمْوال حِفْظَها بالنَّهار، وما أَفْسَدت باللَّيل فهو مَضْمونٌ عليهم» (٣)، قال ابنُ عبد البر: (هذا وإنْ كان مُرسَلاً فهو مَشهورٌ، وحدَّث به الأئمَّةُ (٤) الثِّقاتُ، وتَلقَّاه فُقَهاءُ الحِجاز بالقَبول) (٥)، ولأِنَّ العادةَ من أهْل المواشِي إرْسالُها نَهارًا للرَّعْيِ وحِفْظُها لَيلاً، عَكْسَ أهْلِ الحَوائِط، ولهذا فَرَّق بَينَهما، وقضى على (٦) كلٍّ ما يحفظ في وقْتِ عادَتِه، وهذا روايةٌ.

واقْتَصَر في «الوجيز» على الزَّرع فقطْ.

وظاهِرُه: أنَّها إذا أتْلَفَتْ غَيرَ الزَّرع والشَّجر لَيلاً؛ أنَّه لا ضَمانَ على مالِكِها، صرَّح به في «المغْنِي» و «الشَّرح».


(١) في (ح): حزام.
(٢) في (ح): للبيراء.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٤٧)، ومن طريقه الشافعي (ص ١٩٥)، وأحمد (٢٣٦٩١)، وهو مرسل صحيح، ووقع في سنده اختلاف على الزهري، فوصله عبد الرزاق (١٨٤٣٧)، عن معمر، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه، ومن طريقه أخرجه أحمد (٢٣٦٩٧)، وأبو داود (٣٥٦٩)، وابن حبان (٦٠٠٨)، ونقل ابن عبد البر عن أبي داود قوله: (ولم يتابع أحد عبد الرزاق على روايته عن حرام بن محيصة عن أبيه).
وأخرجه أحمد (١٨٦٠٦)، وأبو داود (٣٥٧٠)، والنسائي في الكبرى (٥٧٥٣)، من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن محيصة الأنصاري، عن البراء بن عازب به، وأعل هذا بالانقطاع، قال ابن حجر: (وحرام لم يسمع من البراء؛ قاله عبد الحق تبعًا لابن حزم)، وله طرق أخرى لا تخلو من مقال ذكرها ابن حجر وغيره، وصحح الحديث ابن الملقن والألباني. ينظر: التمهيد ١١/ ٨٩، البدر المنير ٩/ ١٩، التلخيص الحبير ٤/ ٢٣٣، الإرواء ٥/ ٣٢٦.
(٤) في (ق): الأمة.
(٥) ينظر: التمهيد ١١/ ٨٢.
(٦) زيد في (ح): ما.