للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

شُفْعَةَ له.

وفي «المغْنِي»: (اسْتِحْقاقُ الشَّريكِ انْتِزاعَ حِصَّةِ شَرِيكِه المنْتَقِلَةِ عنه مِنْ يَدِ مَنْ انتَقَلتْ إليه)، وهو غَيرُ مانِعٍ؛ لدخول ما انْتَقَلَ بغَيرِ عِوَضٍ؛ كالإرْثِ، والوصيَّةِ، والهِبةِ بغَيرِ ثَوابٍ، أو بِعِوَضٍ غَيرِ مالِيٍّ على المشهور؛ كالخُلْعِ ونحوِه.

والأَحْسَنُ أنْ يُقالَ: هي اسْتِحْقاقُ الشَّريك أَخْذَ حِصَّةِ شَريكِه مِنْ يَدِ مَنْ انتَقَلَتْ عنه، بِعِوَضٍ مالِيٍّ مُسْتَقِرٍّ.

(وَلَا يَحِلُّ الاِحْتِيَالُ لِإِسْقَاطِهَا)؛ قال الإمامُ أحمدُ: لا يَجوزُ شَيءٌ من الحِيَل (١) في إبْطالها، ولا إبْطالِ حقِّ مسلِمٍ (٢)، اسْتَدلَّ الأصحابُ بما رَوَى أبو هُرَيرةَ عن النَّبيِّ قال (٣): «لا تَرتَكِبُوا ما ارْتَكَبَت اليَهودُ، فتَسْتَحِلُّوا مَحارِمَ الله» (٤)، وقد حَرَّم الله الحِيَل في مَواضِعَ مِنْ كِتابِه، ولأِنَّ الشُّفْعةَ وُضِعَتْ لدَفْع الضَّرَرِ، فَلَوْ سَقَطَت بالتَّحَيُّل؛ لَلَحِقَ الضَّرَرُ؛ فلم تَسْقُطْ، كما لو أَسْقَطها المشْتَرِي عنه بِوَقْفٍ، أوْ بَيعٍ، فَعَلَى هذا: لو احْتالَ لم تَسقُطْ (٥).

ومَعْنى الحيلةِ: أنْ يُظْهِرَ المتعاقِدانِ في البَيعِ شَيئًا لا يُؤخَذُ بالشُّفْعة مَعَه، ويتواطَؤوا في الباطن على خِلافه، مِثْلَ أنْ يَشْتَرِيَ بدَنانِيرَ، ويقضيَهُ (٦) عنها دراهم (٧)، أوْ يَشْتَرِيَ شِقْصًا بِثَمَنٍ ثُمَّ يُبْرِئَه مِنْ بَعضِه، أوْ يَشْتَرِيَ جُزءًا من


(١) في (ق): من الجعل.
(٢) ينظر: المغني ٥/ ٢٦٢.
(٣) قوله: (قال) سقط من (ح).
(٤) أخرجه ابن بطة في جزء إبطال الحيل (ص ٤٦)، وحسن إسناده ابن تيمية، وقال ابن كثير: (إسناده جيد)، وقال الألباني: (إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون). ينظر: مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢٩، تفسير ابن كثير ١/ ٢٩٣، الإرواء ٥/ ٣٧٥.
(٥) قوله (بوقف أو بيع … ) إلى هنا هو في (ق): بذلك أو مع فعل هذا لو احتال لم تسقط.
(٦) في (ظ): ويقضيها.
(٧) في (ح): بدراهم.