للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الشِّقْص بِمائةٍ ثُمَّ يَهَبَ البائعَ باقِيَهُ، ويأْخُذَ الجُزْءَ المبِيعَ من الشِّقْص بِقِسْطه من الثَّمَن.

ويَحْتَمِلُ: أنْ يأخُذَ الشِّقْصَ كلَّه بِجَميعِ الثَّمَن.

(وَلَا تَثْبُتُ إِلاَّ بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ):

(أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ) الشِّقص (١) (مَبِيعًا)، وهو مَحَلُّ وِفاقٍ (٢)، والخَبَرُ وارِدٌ فيه، ولأِنَّ غَيرَ المبيع لَيسَ منصوصًا عليه، ولا هو في مَعْنى المنصوصِ، وشَرْطُه أنْ يكونَ باتًّا (٣)، وقِيلَ: ولو مع خِيارِ مَجْلِسٍ وَشَرْطٍ، وقِيلَ: شَرْطٌ لمُشْتَرٍ (٤).

(وَلَا شَفْعَةَ فِيمَا انْتَقَلَ بِغَيْرِ عِوَضٍ)؛ كالهِبة بغَيرِ ثَوابٍ، والصَّدَقةِ، والوصيَّةِ، والإرْثِ، (بِحَالٍ) في قَولِ أكْثَرِ العلماء؛ لأِنَّ ذلك لَيسَ في مَعْنَى البَيعِ، والأَخْذُ يَقْتَضِي دَفْعَ العِوَضِ، ولم يُقْصَدْ فيها المعاوَضةُ، ويَلْحَقُ به: المردودُ بالعَيبِ أو الفَسْخِ.

(وَلَا فِيمَا عِوَضُهُ غَيْرُ الْمَالِ؛ كَالصَّداقِ، وَعِوَضِ الْخُلْعِ، وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، هذا ظاهِرُ الخِرَقِيِّ، واخْتارَهُ أبو بَكْرٍ، وذَكَرَ القاضِي أنَّه قِياسُ المذْهَب، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّه مَمْلوكٌ بغَيرِ المال، أشْبَهَ الإرثَ.

والثَّانِي: تَجِبُ (٥)، اختاره ابن حامِدٍ، وقالَهُ ابنُ شُبْرُمَةَ، وابنُ أبي لَيلَى؛


(١) قوله: (الشقص) سقط من (ح) و (ق).
(٢) ينظر: بدائع الصنائع ٥/ ٢٧، المعونة ١/ ١٢٧١، المهذب للشيرازي ٢/ ٢١٤، المغني ٥/ ٢٣٤.
(٣) في (ح): ثابتًا، في (ق): باقًا.
(٤) في (ح): كمشتر.
(٥) في (ظ): يجب.