للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

منها إذا لم يَرجِعْ في الشِّقْص فافْتَرَقا.

(وَإِنْ قَاسَمَ الْمُشْتَرِي وَكِيلَ الشَّفِيعِ) في القِسْمة، أوْ رَفَعَ الأمْرَ إلى الحاكم فقاسَمَه لِغَيبَة الشَّفِيع؛ فله ذلك في وَجْهٍ، جَزَمَ به في «الكافي» وغيره، (أَوْ قَاسَمَ الشَّفِيعَ؛ لِكَوْنِهِ أَظْهَرَ لَهُ زِيَادَةً فِي الثَّمَنِ، أَوْ نَحْوِهِ)؛ بأنَّ (١) الشِّقْصَ مَوهُوبٌ، أو أنَّ الشِّراءَ لفُلانٍ، فَتَرَكَ الشُّفْعةَ لذلك، وكذا إنْ جَهِلَ الشَّفِيعُ ثُبوتَ الشُّفْعة له، قالَهُ ابنُ الزَّاغُونِيِّ، (وَغَرَسَ (٢) أَوْ بَنَى (٣)، ثُمَّ أَخَذَ الشَّفيعُ بها؛ فله ذلك؛ للعُمومات.

وعُلِمَ منه: أنَّه لا يُتَصوَّرُ بِناءُ المشْتَرِي وغَرْسُه على القَول بالفَورِيَّة إلاَّ فِيمَا ذُكِرَ.

(فَلِلشَّفِيعِ) الخِيارُ بَينَ (أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ قِيمَةَ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ فَيَمْلِكَهُ (٤) مع الأرض، نَصَّ عَلَيهِ (٥)؛ دَفْعًا للضَّرَر المنفي (٦) شَرْعًا، (أَوْ يَقْلَعَهُ، وَيَضْمَنَ النَّقْصَ)؛ أيْ: نَقْصه من القيمة، قاله القاضي وأصحابُه، وهو المذْهَبُ؛ لِزَوالِ الضَّرَرِ به، وهذا التَّخْييرُ (٧) هو قَولُ أكثَرِ العلماء، زاد في «الانتصار»: أو أَقرَّه بأُجْرةٍ، فإنْ أبى فلا شُفْعةَ.

ونَقَلَ الجماعةُ: له قِيمةُ البناء ولا يَقلعُه (٨)، ونَقَلَ سِنْدِيّ: ألَهُ قِيمةُ البناء


(١) زيد في (ح): كان.
(٢) في (ح): أو غرس.
(٣) في (ظ): بناء.
(٤) في (ح): أو البناء ويملكه.
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٩٦١.
(٦) في (ظ) و (ق): المبقى.
(٧) في (ق): التخير.
(٨) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٢٢٨.