للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أم (١) قِيمةُ النَّقْصِ (٢)؟ قال: لا، قِيمةُ البِناء، قال: إنَّهم يقولون: قِيمةُ النَّقص (٣)، فأنْكَرَه ورَدَّه، وقال: لَيسَ هذا كغاصِبٍ (٤).

أصلٌ: في كَيفيَّة التَّقويم، ذَكَرَ في «المغْنِي» و «الشَّرح»: أنَّ الظَّاهِرَ أنَّ الأرضَ تُقوَّمُ مَغروسةً أو مبنيةً (٥)، ثُمَّ تُقَوَّمُ خالِيةً مِنْهُما، فما بَينَهما فهو قِيمةُ الغِراس أو البناء، يُدفَعُ إلى المشْتَرِي إنْ أحبَّ الشَّفِيعُ، أوْ ما نَقَصَ منه إنِ اخْتارَ القَلْعَ، لا قِيمتُه مُسْتَحَقًّا للبَقاء؛ لأِنَّه لا يَسْتَحِقُّ ذلك، ولا قِيمتُه مقلوعًا (٦).

ويَحتَمِل: أنْ يُقوَّمَ الغَرْسُ (٧) والبناءُ مُسْتَحَقًّا للتَّرك بالأُجرة، أوْ لأِخْذِه بالقِيمة إذا امْتَنَعا مِنْ قَلْعِه.

(فَإِنِ اخْتَارَ أَخْذَهُ، وَأَرَادَ (٨) المشْتَرِي قَلْعَهُ؛ فَلَهُ)؛ أيْ: لِلْمُشْتَرِي (ذَلِكَ)؛ لأِنَّه ملْكُه، فإذا قَلَعه فَلَيس عَلَيهِ تَسْويةُ الحُفَر، ولا نَقْصُ الأرض، قاله الأكثرُ؛ لأِنَّ النَّقْصَ حَدَثَ في ملْكِه، فلا يُقابَلُ بِعِوَض، فعلى هذا: يُخَيَّرُ الشَّفِيعُ بَينَ أخْذِه ناقِصًا بكلِّ الثَّمَن، أوْ تَرْكِه.

وظاهِرُ «الخِرَقِيِّ»: أنَّ عَلَيهِ ضَمانَ النَّقْص الحاصِلِ بالقَلْع، فأمَّا نَقْصُ الأرض الحاصِلُ بالغَرس والبناء فلا يَضمَنُه، ذَكَرَه في «المغْنِي».

(إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ)، هذا اخْتِيارُ الخِرَقِيِّ، وابنِ عَقِيلٍ، والأدَمِيِّ،


(١) في (ح): أو.
(٢) في (ق): الشقص.
(٣) في (ق): الشقص.
(٤) ينظر: الفروع ٧/ ٢٨٨.
(٥) في (ح): مبقية.
(٦) في (ح): مقطوعًا.
(٧) في (ق): الغراس.
(٨) في (ح): فأراد.