للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال القاضِي في «التَّعليق»: فَعَلَى هذا: لو عَلِمَ الوارثُ أنَّه راغِبٌ فيها؛ كان له المطالَبَةُ وإنْ لم يُطالِب الميتُ.

قال الزَّرْكَشِيُّ: ويَنْبَغِي أنْ يكونَ القَولُ قَولَ الوارِث مع يَمِينه.

فإذا تقرَّر ذلك: انْتَقَل الحقُّ إلى جميع الوَرَثَة على قَدْر إرْثِهم مُطلَقًا، فإذا تَرَكَ بعضُهم حَقَّه؛ تَوَفَّر على الباقي، ولم يكن لهم إلاَّ أخْذُ الكلِّ أو التَّرْكُ؛ كالشُّفَعاء إذا عفا بعضُهم عن حقِّه.

وقِيلَ: مَنْ عَفَا عن بَعْضِ حقِّه أو لم يَطْلُبْه؛ لم تَسْقُطْ شُفْعَتُه.