للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وظاهِرُه: أنَّها تَثْبُتُ للمُسْلِمِ على الكافِرِ؛ لعُموم الأدِلَّة، ولأِنَّها إذا ثَبَتَتْ على المسْلِم مع عِظَمِ حُرْمَتِه؛ فَلَأَنْ تَثْبُتَ على الذِّمِّيِّ مع (١) دَناءَتِه أَوْلَى.

وأنَّها تَثْبُتُ لِكافِرٍ على مِثْلِه؛ لاِسْتِوائهما؛ كالمسلمين، قال في «الشَّرح»: لا نعلَمُ فيه خِلافًا.

وقِيلَ: لا تَثْبُتُ لهما إذا كان البائعُ مُسلِمًا.

فإنْ تَبايَعَ كافِرانِ بخَمْرٍ شِقْصَا؛ فلا شُفْعةَ في الأصحِّ كخِنْزيرٍ؛ بِناءً على قَولِنا: هل هِيَ مالٌ لهم؟

فأمَّا أهلُ البِدَع؛ فتَثْبُتُ الشُّفْعةُ لِمَنْ حُكِمَ بإسْلامِه.

ورَوَى حَرْبٌ عن أحمدَ: أنَّه سُئلَ عن أصْحابِ البِدَع هل لهم شُفْعةٌ؟ وذُكِرَ له عن الشَّافِعِيِّ أنَّه قال: لَيسَ للرَّافضة شُفْعةٌ، فَضَحِكَ، وقال: أراد أنْ يُخْرِجَهم من الإسلام (٢)، فظاهره (٣): أنَّه أثْبَتَها لهم، وهو مَحْمولٌ على غَيرِ الغُلاةِ مِنْهُم، فأمَّا الغُلاةُ؛ كمُعْتَقِد غَلَطِ جِبْريلَ في الرِّسالة، ومَنْ حُكِمَ بكُفْرِه مِنْ الدُّعاةِ بخَلْق القُرآن؛ فلا شُفْعةَ لهم، وهو مُقْتَضَى كلامِ الأصحاب؛ لأنَّها (٤) إذا لَمْ تَثْبُتْ للذِّمِّيِّ الَّذي يُقَرُّ (٥) على كُفْرِه؛ فَغَيرُه أَوْلَى.

(وَهَلْ تَجِبُ الشُّفْعَةُ لِلْمُضَارَبِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ، أَوْ لِرَبِّ الْمَالِ عَلَى الْمُضَارَبِ فِيمَا يَشْتَرِيهِ لِلْمُضَارَبَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، وفِيهِ مَسْألَتانِ:

الأُولى: هل تَجِبُ الشُّفْعةُ للمُضارَب على ربِّ المال؟ وفِيها وجْهانِ:

أحدُهما: تَجِبُ، وصُورَتُها: بأنْ يكونَ المضارَبُ له شِقْصٌ في عَقارٍ،


(١) قوله: (مع) سقط من (ح).
(٢) ينظر: المغني ٥/ ٢٨٩.
(٣) في (ح): وظاهره.
(٤) في (ح): لأصحاب لأنهما.
(٥) في (ح): مقر.