للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فاشْتَرَى بمالِ الْمُضارَبَة بَقِيَّتَه؛ لِمَا في ذلك مِنْ دَفْع ضَرَرِ الشَّرِكة.

والثَّاني: لا شُفْعةَ؛ لأِنَّ له في مالِ المضارَبَة تَعَلُّقًا في الجُمْلة، أشْبَهَ ربَّ المالِ.

والمذْهَبُ كما صرَّح به في «المغْنِي» و «الشَّرح»: أنَّها لا تَجِبُ إنْ ظَهَرَ رِبْحٌ، وإلاَّ وَجَبَتْ، نَصَّ عَلَيهِ (١).

قال صاحِبُ «النِّهاية»: وعِنْدِي أنَّه لا شُفْعةَ للعامِلِ فِيمَا اشْتَراهُ؛ كالوكيلِ والوَصِيِّ.

الثَّانيةُ: المذْهَبُ: أنَّها لا تَجِبُ لِرَبِّ المال على المضارَبِ؛ لأِنَّ الملْكَ وَقَعَ له، فلا يَسْتَحِقُّ الشُّفْعةَ على نَفْسِه.

والثَّانِي: تَجِبُ؛ لأِنَّ مالَ المُضارَبَة كالمنْفَرِد بنَفْسه، أشْبَهَ مَا إذا كانَ المشْتَرِي شَرِيكًا، فلأن الشفعة (٢) بَينَه وبَينَ شريكه، وهذه شُفْعةٌ في الحقيقة لم تَجلِبْ ملْكًا، وإنَّما قررته.

قال في «المغْنِي» و «الشَّرح»: والوَجْهانِ مَبْنِيَّانِ على شِراءِ رَبِّ المالِ مِنْ مالِ المضارَبَة.

ولا شُفْعَةَ لِمُضارَبٍ فِيمَا باعَه من مالها وله فِيهِ ملْكٌ، وله الشُّفْعةُ فِيمَا بِيعَ شَرِكةً لمالِ المضارَبَة، إنْ كان فيها حَظٌّ، فإنْ أَبَى؛ أَخَذَ بها ربُّ المال.

تذنيبٌ: قال أحمدُ في روايةِ حَنبَلٍ (٣): لا نَرَى الشُّفْعةَ في أرْضِ السَّواد؛ لأِنَّ عُمَرَ وَقَفَها (٤)، وكذا كلُّ أرضٍ وَقَفَها كالشَّام ومِصْرَ، قال في «المغْنِي»


(١) ينظر: المغني ٥/ ٤٢.
(٢) قوله: (الشفعة) سقط من (ح).
(٣) ينظر: المغني ٥/ ٢٨٩.
(٤) تقدم تخريجه ٤/ ٥٤٥ حاشية (١).