للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

له قَبضُه، أشْبَهَ المودَعَ من الغاصِب، وكما لو دَفَعَها إلى إنْسانٍ هِبَةً، وعَلَيهِ: للمالك مُطالَبَةُ مَنْ شاء مِنْهما، ويَسْتَقِرُّ الضَّمانُ على الثَّاني إنْ عَلِمَ، وإلاَّ فَعَلَى الأوَّل.

وجزم في «الوجيز»: أنَّهما لا يُطالَبانِ إنْ جَهِلا.

ويَتَخرَّج من (١) روايةِ تَوكِيلِ الوَكيلِ: له الإيداعُ بِلا عُذْرٍ، وهو مُقيَّدٌ بما إذا لم يَنْهَه.

(وَإِنْ أَرَادَ سَفَرًا، أَوْ خَافَ عَلَيْهَا عِنْدَهُ؛ رَدَّهَا إِلَى (٢) مَالِكِهَا)، أوْ وَكِيلِه فِيها؛ لأِنَّ في ذلك تَخْلِيصًا له من دَركِها، ومُقْتَضاهُ: أنَّه إذا دَفَعَها إلى الحاكِمِ؛ يَضمَنُ؛ لأِنَّه لا وِلايَةَ له على الحاضر.

وتَلزَمُه (٣) مُؤْنَةُ الرَّدِّ، وفي مُؤْنَةِ رَدٍّ مِنْ بُعْدٍ خِلافٌ.

(فَإِنْ (٤) لَمْ يَجِدْهُ؛ حَمَلَهَا مَعَهُ) في السَّفَر، نَصَّ عَلَيهِ (٥)، سَواءٌ كان لِضَرورةٍ أوْ لِغَيرِها، (إِنْ كَانَ أَحْفَظَ لَهَا)؛ لأِنَّ المقْصودَ الحِفْظُ، وهو مَوجُودٌ هنا وزيادةٌ، وشَرْطُه: إذا لم يُنْهَ عنه، ولا خَوفَ، وفي «المبهج» و «الموجز»: والغالِبُ السَّلامةُ، زاد في «عُيون المسائل» و «الانتصار»: كأبٍ وَوَصِيٍّ.

وله ما أنْفَقَ بِنِيَّة الرُّجوعِ، قالَهُ القاضِي، ويَتَوجَّه؛ كنظائره، وقيل: مع غَيبةِ ربِّها أو وكيله (٦) إنْ كان أحْرَزَ.

وإنِ اسْتَوَيا؛ فَوجْهانِ.

(وَإِلاَّ) أي: وإنْ لم يكُنْ أحْفَظَ لها، ولم يُنْهَ عنه؛ (دَفَعَهَا إِلَى الْحَاكِمِ)


(١) في (ح): في.
(٢) في (ق): على.
(٣) في (ق): ويلزمه.
(٤) في (ظ): فإذا.
(٥) ينظر: المغني ٦/ ٤٣٩.
(٦) في (ح): ووكيله.